(١) دليله: ما أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس أن رسول اللهُ -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا فدعا بماء فتمضمض ثم قال:"إنَّ لَهُ دَسَمًا". ا. هـ. ودل على أن هذا الفعل للفضيلة، حديث أنس عند أبي داود أيضًا أن رسول اللهُ -صلى الله عليه وسلم- شرب لبنًا فلم يتمضمض ولم يتوضأ وصلى. ا. هـ. ودليل المضمضة من اللحم حديث الموطإ: وحدثني عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزًا ولحمًا، ثم تمضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه، ثم صلى ولم يتوضأ. ا. هـ.
(٢) دليله حديث أنس رضي الله عنه عند أبي داود قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد، وهذا الحديث أخرجه البخاري والنسائي والبيهقي وابن ماجه والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وهو دليل على أنه يستحب الوضوء لكل صلاة، بدليل أنه -صلى الله عليه وسلم- عنه الجمع بين صلاتين فأكثر بوضوء واحد؛ ألا ترى إلى حديث البخاري الذي يرويه من حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه، ولفظه: خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام خيبر، حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنارسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المغرب، فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ.
(٣) قد تقدم في هذا التعليق أن الشك في الحدث بعد تيقن الطهارة لا يرفعها، وأن الواجب استصحاب الحال، سواءٌ شك في حدثه قبل الصلاة أو في الصلاة، وسبحان من يستحيل عليه الخطا. وصدق الله العظيم:{وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}(١). =