للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شَعِيرٍ". ففصَّل ذكرهما ليخرج كل أحد فرضه مما يأكل، وهذا مما لا خفاء فيه. ا. هـ. من القرطبي بتصرف.

تنبيه: خير الله سبحانه وتعالى بين الخلال الثلاث، وعقب عند عدمها بالصيام، وبدأ بالطعام لأنه الأفضل لغلبة الحاجة إليه، ولا خلاف أن كفارة اليمين على التخيير. قال ابن العربي: والذي عندي أن تكون بحسب الحال فإن علمت محتاجًا كان الطعام أفضل. ا. هـ.

وقوله: ومكرر لمسكين، يعني أنه لا يجوز عند أصحابنا دفع الكفارة إلى مسكين واحد. وبه قال الشافعي - خلافًا لأبي حنيفة - قال: يجزئه ذلك لأن المقصود بالآية التعريف بقدر ما يطعم، فلو دفع ذلك القدر لواحد أجزأه، ودليل أصحابنا نص الآية على العشرة، فلا يجوز العدول عنه، وأيضًا فإن فيه إحياء جماعة من المسلمين وكفايتهم يومًا واحدًا، فيتفرغون فيه لعبادة الله تبارك تعالى ودعائه، فيغفر للمكفر بسبب ذلك. ا. هـ.

وقوله: أو كسوتهم للرجل ثوبٌ وللمرأة درع وخمار، قال القرطبي: والكسوة في حق الرجال الثوب الواحد الساتر لجميع الجسد، فأما في حق النساء فأقل ما يجزئهن فيه الصلاة، وهو الدرع والخمار. قال ابن العربي: ما كان أحرصني على أن يقال: إنه لا يجزئ إلا كسوة تستر عن أذى الحر والبرد، كما أن عليه طعامًا يشبعه من الجوع. ا. هـ. وروي عن أبي موسى الأشعري أنه أمر أن يكسى عنه ثوبين ثوبين. وبه قال الحسن وابن سيرين. قال القرطبي: وهذا معنى ما اختاره ابن العربي. والله أعلم.

تنبيه: لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة عند أصحابنا وعند الشافعي، خلافًا لأبي حنيفة الذي يقول: تجزئ القيمة في الزكاة، فكيف في الكفارة؟!. قال ابن العربي: وعمدته أن الغرض سد الخلة ورفع الحاجة، فالقيمة تجزئ فيه. قلنا: إن نظرتم إلى سدِّ الخلة فأين العبادة؟!. وأين نص القرآن على الأعيان الثلاثة، والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟!.

وقوله: والرضيع كالكبير فيهما: هو فيه تبع لما قاله ابن القاسم في العتبية: تكسى الصغيرة كسوة كبيرة، والصغير كسوة كبير قياسًا على الطعام. ا. هـ. بنقل القرطبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>