للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفِي: عَلَيَّ أشَدُّ مَا أَخَذَ أحَدٌ عَلَى أحَدٍ، بَتُّ مَنْ يَمْلِكُ، وعِتْقُهُ، وصَدَقَةٌ بِثُلُثِهِ، وَمَشْيٌ بِحَجٍّ وَكَفَّارَةٌ، وَزيدَ في: الأيْمَانُ تَلْزَمُنِي. صَوْمُ سَنَةٍ إن اعْتِيدِ حَلِفٌ بِهِ، وفِي لزُومِ شَهْرَيْ ظِهَارٍ تَردُّدٌ (١)، وتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزوجَة والأمَة لَغْوٌ، وَتَكَرَّرَتْ إنْ قَصَدَ تَكَرُّرَ الحِنْثِ، أوْ كَانَ الْعُرْفُ كَعَدَمِ تَركِ الْوِتْرِ، أو نَوىَ كفَّارَاتٍ، أوْ قَالَ: لَا ولَا. أوْ حَلَفَ أنْ لَا يَحْنَثَ، أوْ بِالقُرْآنِ، والْمَصْحَفِ، والكِتَابِ، أوْ دَلَّ لَفْظُهُ بِجَمْعٍ، أوْ: بِكُلَّمَا، أوَ مَهْمَا. لَا: مَتَى مَا، وَوَاللَّهِ ثُمَّ واللَّهِ. وإنْ قصده.

= تنبيه: قد اتفق أهل العلم أن كفارة اليمين تلزم الحر المسلم، واختلفوا في العبد؛ فقد قال الشافعي، وسفيان الثوري وأصحاب الرأي: ليس عليه الصوم. واختلف فيه قول مالك؛ روى ابن نافع عنه أنه قال: لا يكفر العبد بالعتق. وحكى ابن قاسم أنه قال: إن أطعم وكسا بإذن سيده مما هو بالبين، وفي نفسي منه شيء. ا. هـ. القرطبي.

(١) وقوله: وفي: عليَّ أشد ما أخذ أحد على أحد إلى قوله: وفي لزوم شهري ظهار تردد، نقل الباجي عن ابن وهب أن من قال: عليَّ أشد ما أخذ أحد على أحد. فيه يمين بالله. قال: ووجهه أنه لا يمين أعظم من اليمين بالله تعالى، ولا إثم أعظم من إثم من اجترأ على الحنث فيها. وما مشى عليه المصنف هو فتوى ابن القاسم، وفي رأي أنه تأباه سماحة الإسلام، ورفع الحرج في الدين. قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (١). وقال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢). ولا ينقضي عجبي من قول المصنف - عليه رحمة الله -: وزيد في: الأيمان تلزمني. صوم سنة إن اعتيد حلف به، وصدق الله تعالى: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} (٣). إنه من المعلوم أن الأيمان جمع يمين، وقد تقدم منه تعريف اليمين؛ بأنه تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته، ويعلم أنه صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ =


(١) سورة البقرة: ١٨٥.
(٢) سورة الحج: ٧٨.
(٣) سورة النساء: ٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>