للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أوْ ليَصْمُتْ". فكيف إقحامه لصوم السنة حتى تشمله لفظ الأيمان؟. ثم كيف تقييده بجريان العادة بالحلف به؟. وهل يجوز الحلف بغير الله؟. بعد ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أو لِيَصْمُتْ". وهل إذا اعتيد حلف بلفظ لم تأذن السنة بالحلف به، يسوغ الاعتياد ارتكاب تلك المخالفة؟. فلله در صاحب التلخيص حيث يقول:

وجامع الأيمان ما قال خليل … فيه من الأحكام خالٍ من دليل

وقد نقل المواق عن ابن عرفة قال: في الأيمان اللازمة اضطراب. قال الأبهري وأبو عمر: لا شيء فيها إلا الاستغفار. وعنه كفارة يمين. وقال الطرطوشي: فيها ثلاث كفارات بالله. ا. هـ. منه.

ونقل الحطاب عن البرزلي في مسائل الأيمان، عن ابن الحاج فيمن حلف بأيمان المسلمين تلزمه؛ إنه يلزمه ما يلزم في الأيمان اللازمة. قال البرزلي: قلت: أمَّا إلزامه - يعني ابن الحاج - في أيمان المسلمين ما يلزم في الأيمان اللازمة، فقد رأيت لابن علوان - أحد المفتين بتونس - أنه لا يلزمه فيها إلا ثلاث كفارات، لأن أيمان المسلمين الجارية الجائزة هي الأيمان بالله. ا. هـ. منه.

مع أن الحلف بالمشي، وإن قال بلزومه مالك وأبو حنيفة، فقد قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور: فيه كفارة يمين. وقال ابن عبد البر من أصحابنا: أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي إلى مكة كفارة مثل كفارة اليمين بالله عز وجل. وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين، وقد أفتى به ابن القاسم ابنه عبد الصمد، وذكر له أنه قول الليث بن سعد. والمشهور عن ابن القاسم أنه لا كفارة عنده في المشي إلى مكة، إلا بالمشي لمن قدر عليه. وهو قول مالك. وقال ابن المسيب والقاسم بن محمد: لا شيء عليه.

وأمَّا الحلف بالصدقة بالمال، وإن قال مالك: يلزم إخراج ثلثه، فقد قال الشافعي: عليه كفارة يمين. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وهو مروي عن عمر، وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبي وعطاء وطاوس: لا شيء عليه.

وأمَّا الحلف بالعتق، وإن قال مالك والشافعي وغيرهما: يلزمه عتق من حلف بعتقه، فقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>