= روي عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة أنه يكفر كفارة يمين، ولا يلزمه العتق. وقال عطاء: يلزمه أن يتصدق بشيء. ا. هـ. انظر القرطبي جـ ٦/ ص ٢٨٤/ ٢٨٥.
وقوله: وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو، فقد أشبعنا الكلام عليه في الكلام على المحاشاة، فليرجع إليه من شاء.
وقوله: وخصصت نية الحالف وقيدت أالخ. هذا ابتداء منه - رحمه الله - في الكلام على مقتضيات البر والحنث، وهي هنا خمسة أمور ذكرها المصنف، منها: النية، والبساط، والعرف القولي، والمقصد اللغوي، والمقصد الشرعي. فبدأ الكلام على النية. فقال: وخصصت نية الحالف ألخ. يعني أن نية الحالف تخصص لفظ العام، أي تقصره على بعض أفراده، والعام لفظ يستغرق الصالح له بلا حصر، أي يشمل جميع ما يصلح له دفعة واحدة، فخرج بقيد بلا حصر أسماء الأعداد، فإنها تستغرق ما تصلح له دفعة مع حصره، فهي نص في معناها فلا تقبل التخصيص بالنية ونحوها. فلو قال مثلًا له: عليَّ عشرة. وقال: نويت تسعة مثلًا، فلا تقبل نيته لكنها تقبل التخصيص بالاستثناء نحو: له علي عشرة إلا تسعة. ونحو: طالق ثلاثًا لا اثنتين. فمعنى تخصيص العام: إذا هو قصره على بعض أفراده زمانًا أو مكانًا أو صفة، كأن تقول مثلًا: والله لا أكلم زيدًا، ناويًا في الليل، أو في المسجد، أو حال كونه جاهلًا. وللعام صيغ تفيده كثيرة معلومة في محلها.
وقوله: وقيدت، أي نية الحالف تصرف لفظة المطلق إلى بعض أفراده التي يحتملها على البدلية. والمطلق: هو ما دل على الماهية من حيث هي هي، فإن دل اللفظ على الماهية بإضافة وصف لها زائد على الماهية، كان ذلك الوصف هو القيد، كقوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}. في مواضع لكنه ذكر في موضع آخر:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}. فالإِيمان هنا وصف زائد على الرقبة =