للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أوْ لَا يَضْرِبُهُ إلَّا لِمُرافَعَةٍ وَبينَةٍ أوْ إقْرَارٍ فِي طَلَاقٍ وعِتْقٍ فَقَطْ، أوْ اسْتُحْلِفَ مُطْلَقًا فِي وثيقَةِ حَقٍّ لَا إرَادَةِ مَيِّتَةٍ، أوْ كَذِبٍ فِي: طَالِقٌ أوْ حُرَّةٌ أوْ حَرَامٌ، وَإنْ بَفَتْوى، ثُمَّ بِسَاطُ يَمِينِهِ، ثُمَّ عُرْفٌ قَوْليٌّ ثُمَّ مَقْصَدٌ لُغَويٌّ ثُمَّ شَرْعيٌّ، وحَنَثَ - إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ وَلَا بِسَاطٌ - بِفَوْتِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَوْ لمَانِعٍ شَرْعيٍّ، أوْ سَرِقَةٍ، لَا بِكَمَوْتِ حَمَامٍ فِي: لَيَذْبَحَنَّهُ.

= قيدت به.

وقوله: إن نافت. أصله نافيت، فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفًا، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين؛ ومعناه أن شرط النية المخصصة أن تكون منافية -أي مخالفة - لمقتضى اللفظ؛ بمعنى أن يكون لفظ الحالف يقتضي ثبوت الحكم لصور، والنية تريد نفي ذلك الحكم عن تلك الصور؛ لأن شرط المخصص منافاة حكم الخاص لحكم العام.

وقوله: وساوت: أي ومن شرط النية المقيدة للمطلق مساوية، بأن يكون لفظ الحالف يحتمل ما نواه وغيره على السواء فتقبل نيته في تقييد المطلق؛ كأن تقول: أحد عبديَّ حر. ويريد سالمًا مثلًا. أو أن يقول: والله لا أركب جملًا. ويريد أبيض. ونحو ذلك. ودليل هذه النصوص من المختصر، مداره على حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه: "إِنَّما الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".

وقوله: ثم بساط - بكسر الموحدة - وهو السبب الحامل على اليمين، يعني أنه إن فقدت النية، ولم يضبطها الحالف، وكانت اليمين مما ينوى فيها، فإنه ينتقل إلى تخصيص العام، وتقييد المطلق بالبساط، وإنما يعدل إليه لكونه مظنة النية. ومثلوا له بمن حلف لا يشرب ماء لرجل، بسبب أنه امتنَّ عليه بما يأخذه منه، فإنه يحنث ولو بخيط يخيط به.

وقوله: ثم عرف قولي: يعني أنه إذا فقدت النية والبساط، توصل إلى مراد الحالف من لفظه. والمشهور أنه يحمل على العرف القولي؛ لأنه غالب قصد الحالف، لأن كل متكلم بلغة يجب حمل كلامه على المعنى الذي يستعمل أهل تلك اللغة فيه ذلك اللفظ، كأن يكون عرف =

<<  <  ج: ص:  >  >>