= أهل بلده أن يستعملوا لفظ الدابة على الحمار، فإن يحلف لا ركب دابة، وعدمت النية والبساط، حمل لفظه على العرف القولي، فيحنث بركوب الحمار.
وقوله: ثم مقصد لغوي، يعني أنه إن فقدت النية، والبساط، والعرف القولي، حمل اللفظ على ما يقتضيه لغة. قالوا: وهذا في المظنون، وأمَّا في مثل قوله له: والله لأرينك النجوم في النهار. فإنه لا خلاف في حمل مثل ذلك على ما يقتضيه من المبالغة، دون الحقيقة. والله أعلم.
وقوله: ثم شرعي، يعني أنه إذا فقد الأربعة المتقدمة، حمل اللفظ على ما يقتضيه شرعًا. قال الحطاب: وهذا إنما يصح إذا كان المتكلم صاحب الشرع، وكذلك إن كان الحالف على شيء من الشرعيات، مثل أن تقول: والله لأصلينَّ. أو: لا أصلي. فهذا يحمل على الصلاة الشرعية. وهكذا.
قلت: أنظر أين يقع هذا الترتيب في محامل اللفظ، الذي جاء به هنا في اليمين؟. من قول مراقي السعود في كتاب القرآن ومباحث الألفاظ:
واللفظ محمول على الشرعي … إن لم يكن فمطلق العرفيِّ
فاللغوي على الجلي ......
وقوله: وبدوام ركوبه ولبسه في: لا أركب وألبس. هذا الفرع بناه على شرط القاعدة الفقهية المعروفة التي هي: هل الدوام على الشيء كابتدائه أو لا؟. وعقدها في المنهج المنتخب بقوله:
وهل دوامٌ كابتدا كمن حلف … أو صحَّ أو أحدث والَّذْ لم يقف الخ
يعني أنه يبنى على هذه القاعدة فروع منها: من حلف: لا أدخل الدار. وهو فيها، هل يحنث إن لم يبادر الخروج منها؟. أو لا يحنث ما دام فيها؟. ومن حلف لا يركب دابة، وهو راكب عليها، فهل يحنث إن لم يبادر النزول عنها، أو لا يحنث ما دام راكبًا عليها؟. ومن حلف لا يلبس ثوبًا، وهو لابسه حال يمينه، فهل يحنث إن لم يبادر إلى فسخه؟. أو لا يحنث ما دام لابسه؟. وقد مشى المصنف هنا على الشطر الأول من القاعدة. وهو: إن الدوام كالابتداء؛ فيحنث بدوام فعله الذي حلف لا يفعله وهو متلبس به. =