= وقوله: وبجمع الأسواط في: لأضربنه كذا، تبع فيه مذهب المدونة ونص ما فيها: أرأيت لو أن رجلًا حلف ليضربن عبده مائة سوط، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة؟. قال مالك: لا يجزئه ذلك، ولا يخرجه من يمينه.
قلت: قال الله تعالى في سورة ص: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ}(١). قال ابن الجزي الكلبي في تفسير هذه الآية: الضغث: القبضة من القضبان، وكان أيوب عليه السلام قد حلف أن يضرب امرأته مائة سوط إذا برئ من مرضه، وكان سبب ذلك ما ذكرته له من لقاء الشيطان، وقوله لها: إن سجد لي زوجك أذهبت ما به من المرض. فأمره أن يأخذ ضغثًا فيه مائة قضيب، فيضربها به ضربة واحدة، فيبر في يمينه. وقد ورد مثل هذا عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - في حد رجل زنى وكان مريضًا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعذق من نخلة فيه شماريخ مائة، فضرب به ضربة واحدة. ذكر ذلك أبو داود والنسائي. وأخذ به بعض العلماء، ولم يأخذ به مالك ولا أصحابه. ا. هـ. منه بلفظه.
وقال ابن الجوزي في زاد المسير عند الكلام على هذه الآية ما نصه: وهل ذلك خاص له أم لا؟. فيه قولان: أحدهما أنه عام، وبه قال ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وابن أبي ليلى. والثاني: أنه خاص لأيوب. قاله مجاهد. واختلف الفقهاء فيمن حلف أن يضرب عبده عشرة أسواط، فجمعها كلها وضربه بها ضربة واحدة، فقال مالك والليث بن سعد: لَا يَبر. وبه قال أصحابنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: إذا أصابه في الضربة الواحدة كل واحد منها، فقد بَرَّ. واحتجوا بعموم قصة أيوب عليه الصلاة والسلام. ا. هـ. منه بلفظه. =