للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مُطْلَقِهَا، وبِكَعْكٍ وخَشْكِنَانٍ وهَرِيسَةٍ وإطْرِيَةٍ فِي خُبْزٍ لَا عَكْسِهِ، وبِضَأْنٍ وَمَعْزٍ وَدِيَكَةٍ ودَجَاجَةٍ فِي غَنَمٍ ودَجَاجٍ لَا بأَحَدِهِمَا فِي آخَرَ، وَبِسَمْنٍ اسْتُهْلِكَ فِي سَوِيقٍ، وبزعْفَرانٍ فِي طَعَامٍ، لَا بِكَخَلٍّ طُبِخَ، وباسترخَاءٍ لَهَا فِي: لَا قَبَّلْتُكِ. أوْ: قَبَّلْتِني، وبِفِرَارِ غرِيمِهِ فِي: لَا فَارَقْتُكَ، أوْ فَارَقْتَنِي إلَّا بِحَقِّي، وَلَوْ لَمْ يُفَرِّطْ وَإِنْ أحَالَهُ، وِبالشَّحْمِ فِي اللَّحْمِ لَا الْعَكْسِ،

= وقد نسب القرطبي القول - بأنه عام للناس - لمجاهد الذي ذكر ابن الجوزي عنه القول بالخصوص، وقال: ذكره ابن العربي، وذكر عنه أيضًا لقول بخصوص هذا الحكم لأيوب عن عطاء، الذي ذكر ابن الجوزي عنه القول بأن هذا الحكم عام، وقال القرطبي: وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك الحكم باق، وأنه إذا ضرب بمائة قضيب ونحوه ضربة واحدة برَّ. وروي نحوه عن الشافعي، وروي نحوه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في المُقْعَدِ الذي حملت منه الوليدة، وأمر أن يضرب بعثكول فيه مائة شمراخ ضربة واحدة. وقال القشيري: قيل لعطاء هل يعمل بهذا اليوم؟. فقال: ما أنزل القرآن إلا ليعمل به ويتبع. قال: وروى أبو زيد عن ابن القاسم، عن مالك: من حلف ليضربن عبده مائة، فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبرَّ. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (١). أي أن ذلك منسوخ بشرعنا. ا. هـ. منه.

قلت - وعلى الله توكلت: إن الذي تقتضيه الأصول، العمل بهذا الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والقول بالخصوصية لأيوب لا بد فيه من دليل، فالخصوصية لا تثبت بالاحتمال. وإنما قلت بعموم هذا الحكم جريًا على أصول مذهب الإمام الأصبحي؛ لأنها قضية جرت في شرع من قبلنا، ومعلوم أن مسألة: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟. ذات طرفين وواسطة؛ طرفها الأول، شرع من قبلنا فيه شرع لنا بلا خلاف؛ وهي ما إذا ثبت بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، ونص لنا في شرعنا أنه شرع لنا كما كان شرعًا لهم؛ مثل الصوم: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٢). ومثل القصاص. وطرفها الثاني، شرع من قبلنا فيه =


(١) سورة المائدة: ٤٨.
(٢) سورة البقرة: ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>