= لو قال: وأيمُ الله، أو لعمرُ الله، فهو يمين إن أراد به اليمين أو أطلق، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في زيد بن حارثة:"وأيْمُ اللهِ إنْ كَانَ لَخَلِيقًا بِالْأمَارَةِ". وإن أراد غير اليمين فليس بيمين. وكذلك جميع صفات الذات، ولو قال: عليَّ عهد الله وميثاقه. فليس بيمين إلا أن يريد به اليمين. وكذلك لو قال: شهدت بالله، أو أشهد بالله، أو عزمت بالله، أو أعزم بالله، فلا يكون يمينًا إلا أن يريده. ولو قال: أقسمت بالله، أو حلفت بالله، أو أقسم بالله، أو أحلف بالله، فإن أراد بالأول إخبارًا عن يمين في الماضي، أو أراد بالثاني وعد يمين في المستقبل، فليس بيمين، وإن أراد بهما يمينًا في الوقت فهو يمين، وإن أطلق، ففيه قولان. قال: وقال إبراهيم: كان أصحابنا ينهوننا - ونحن غلمان - أن نحلف بالشهادة، والعهد، قال: ولو قال: وخلْقِ الله، ورزْقِ الله، فليس بيمين. قال الشافعي: ومن حلف بغير الله فهو يمين مكروهة، وأخشى أن تكون معصية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أَلَا إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ ان تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ". فإن قيل: أليس قد أقسم الله ببعض مخلوقاته؟. =