= وروي عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقيل: إنها لا تطيق ذلك. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لِتْركَبْ وَلْتَهْدِ بَدَنَةً". ويروى:"وَلْتَهْدِ هَدْيًا" قال شعيب: أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والبيهقي. ا. هـ.
وعن عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تَمْشِيَ إلى البيت حافية غير مختمرة، فذكر ذلك عقبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ، ولْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ". الحديث أخرجه البغوي واللفظ له. وهو في أبي داود، والنسائي، والترمذي وحسنه.
قال البغوي: نذرها ترك الاختمار معصية لأن ستر الرأس واجب على المرأة، فلم ينعقد فيه نذرها، وكذلك الحفاء. ولو نذر رجل أن يحج حافيًا، فلا يلزم الحفاء أيضًا لما فيه من إتعاب الجسد. قال: ولو نذر أن يحج ماشيًا يلزمه المشي إلا أن يعجز، فيركب من حيث عجز، ويلزمه المشي من دويرة أهله - وقيل: من الميقات - وإذا ركب لعجز هل يلزمه شيء أو لا؟. اختلف أهل العلم في ذلك؛ فذهب أكثرهم إلى أن عليه دم شاة، وهو قول مالك، وأظهر قولي الشافعي وأصحهما. وقيل: لا يجب عليه شيء إلا على وجه الاحتياط؛ لحديث أنس أنه أمره بالركوب مطلقًا، ولم يأمره بفدية، وحيث أمر فللاستحباب كما روي:"وَلْتَهْدِ بَدَنَةً". ا. هـ. منه بتصرف.
قال البغوي: ولو نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، يلزمه أن يأتيه ماشيًا حاجًا، أو معتمرًا؛ كما لو صرح بالحج أو العمرة. وعليه المشي في الحج حتى تحل له النساء عقدًا ووطءًا وهو بعد التحللين، وفي العمرة حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق. وكذلك لو نوى إتيان بيت الله الحرام، فعليه الحج أو العمرة، غير أنه لا يلزمه المشي. وكذلك لو نذر أن يأتي موضعًا من الحرم وسماه، وفيه قول آخر: أنه لا يلزمه الحج والعمرة إذا نذر المشي إليه، وإتيانه إذا لم يصرح بواحد منهما، بل إذا أتاه فحج أو اعتمر أو اعتكف في المسجد الحرام، أو صلى فيه =