= أستحييك. فقالت: لا تستحي عن شيء كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك: فإنما أنا أمُّك. قلت: فما يوجب الغسل؟. قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذَا جَلَسَ بَيْن شُعَبِهَا الْأرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ". ا. هـ.
وفي حديث عن عمر رضي الله عنه: من خالف في ذلك جعلته نكالًا. وروي عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأرْبَعِ وَجَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ" متفق عليه: زاد مسلم "وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ" ا. هـ. من مغني ابن قدامة بتصرف طفيف. وقوله: لا مراهق؛ لأنه ليس من أهل التكليف، والمنفي هنا عنه الوجوب لا الاستحباب؛ لأن الصبي عندنا مكلف بالمستحب دون الواجب أخذًا من حديث الخثعمية، التي أخذت بضبعي ولدها في حجة الوداع وقالت: ألهذا حج يا رسول الله؛. قال:"نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ".
قال شيخ مشائخنا سيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي في مراقي السعود:
قد كُلِّف الصبي على الذي اعتمي … بغير ما وجب والمحرم
إلى أن قال:
والأمر للصبيان ندبه نُمي … لما رووه من حديث خثعم
(٧) وقوله من بهيمة وميت، طريقه القياس بجامع أن الكل إيلاج في فرج، فوجب الغسل به كوطء الآدمية في حياتها، مع أن وطء الآدمية الميتة داخل في منطوق الأحاديث الواردة.
(٨) قوله وندب لمراهق كصغيرة. ألخ. تقدم توجيه الخطاب إليه على الرغم من أنه ليس من أهل التكليف، بدليل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ": وذكر من بينهم الصبي حتى يبلغ، غير أن إتباع الصغيرة المطيقة للوطء له في عدم وجوب الغسل فيه نظر، والذي هو أقرب للدليل وجوب الغسل عليها إن أطاقت ووطئت، ألا ترى إلى حديث عائشة رضي الله عنها:"إذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ" أتراها كان يطؤها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم تكن تغتسل؟ ". ولا خلاف أنه دخل بها وهي ابنة تسع سنين، فلله در الإمام أحمد حيث أوجب عليها الغسل، انظر المغني.
(٩) ونص المدونة في ذلك، قال: وسألت مالكًا عن الرجل يجامع امرأته فيما دون الفرج، =