للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَبِحَيْضٍ (١) وَنفاسٍ بِدَمٍ (٢) وَاسْتُحْسِنَ وبِغَيْرهِ لَا باسْتِحَاضَةٍ ونُدِبَ لانْقِطَاعِهِ (٣)، وبَجِبُ غَسْلُ كَافِرٍ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِمَا ذُكِرَ (٤) وَصَحَّ قَبْلَهَا، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلى الإِسْلَامِ (٥) لَا الإِسْلَامُ إِلَّا لِعَجْزٍ (٦)، وِانْ شَكَّ أَمَذِيٌّ أوْ

= فيقضي خارجًا من فرجها فيصل الماء إلى داخل الفرج، أترى عليها الغسل؟. قال: لا، إلا أن تكون التذَّت. يريد بذلك أنزلت. ا. هـ. منه. وقال في موضع آخر بعد هذا: ابن وهب عن سعيد بن أبي أيوب قال: كان يزيد بن أبي حبيب وعطاء بن دينار ومشائخ من أهل العلم يقولون: إذا دخل من ماء الرجل شيء في قبل المرأة فعليها الغسل وإن لم يلتق الختانان، وقاله الليث. ا. هـ. منه قال: الباجي في المنتقى: وجه قول ابن القاسم، أن غسل الجنابة إنما يجب بالتقاء الختانين أو بالإنزال، وقد عدما في حق المرأة فلا غسل عليها. ووجه الرِّواية الثانية أنه إذا وصل ماء الرجل قُبُلَها والْتذَّت، أشكل عليها أمرها فلم تدر أنزلت أم لا؟. ولما كان غالب حالها الإِنزال، عند وجودها اللذة، حمل أمرها على الغالب. ا. هـ. فبان لك بإذن الله رجحان المذهب الأول. والله الموفق.

(١) لحديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ذلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذا أَقَبَلَتِ الْحَيْضَة فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي" رواه البخاري.

قال في المغني: وقد قيل في قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١).

يعني إذا اغتسلن؛ منع الزوج وطأها قبل الغسل فدل على وجوبه عليها.

(٢) والنفاس كالحيض سواء؛ فإن دم النفاس هو دم الحيض، وإنما كان في مدة الحمل ينصرف إلى غذاء الولد، فحين خرج الولد خرج الدم لعدم مصرفه وسمي نفاسًا. انتهى من المغنى لابن قدامة.

(٣) مذهب الجمهور إلى أنه لا يجب على المستحاضة الاغتسال لشيء من الصلوات، ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها. قال النووي: وهو مروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس وعائشة، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي =


(١) سورة البقرة: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>