= الفرزدق. فقال له: الجواب ما حكاه الله في قصة سليمان وداود. قال تعالى:{وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا}(١). الآية، فاستحسن الوليد ذلك، وأتحفه بهدية. وحاصل هذا الجواب هو أنا لا نسلم انحصار القسمة في إصابة أحدهما وخطإ الآخر، حتى تكون قضية مانعة الجمع والخلو، وذلك لجواز إصابتهما معًا؛ لنظر ورأي رآه كل منهما. ا. هـ.
(١) وقوله: وينتقض بقتال ومنع جزية ألخ. نقل المواق عن ابن رشد قال: اتفق أصحاب مالك على اتباع قوله في أن أهل الذمة إذا نقضوا العهد، ومنعوا الجزية، وخرجوا من غير عذر، أنهم يصيرون حربًا وعدوًا، فيسبون ويقتلون إلا على شروط. أشهب: وما اتفق عليه مالك وأصحابه أصح في النظر؛ وذلك كالصلح ينعقد من أهل الحرب على شروط، فإذا لم يوفوا بها انتقض الصلح. ا. هـ. قال: وينقض العهد بالتمرد على الأحكام الشرعية، ومنع الجزية.
(٢) وقوله: وغصْب حرة مسلمة، فقد قتل عمر رضي الله عنه نصرانيًا اغتصب مسلمة. قال ابن حبيب: وصداقها في ماله، والولد مسلم لا أب له.
وقوله: وتطلعه على عورات المسلمين، نقل المواق عن سحنون قال: إن وجدنا بارض الإِسلام ذميًا، كاتب أهل الشرك بعورات المسلمين، قتل ليكون نكالًا لغيره.
وقوله: وسب نبي، نقل المواق عن عياض: وأما الذمي إذا صرح بسبه، أو عرض، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم. قال مالك وغيره فيمن شتم نبينا - صلى الله عليه وسلم - أو أحدًا من الأنبياء: قتل إلا أن يسلم. ا. هـ.