للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَخُطْبَةٌ بِخِطْبَةٍ وَعَقْدٍ وتَقْلِيلُهَا، وإعْلَانُهُ (١)، وتَهْنِئَتُهُ والدُّعَاءُ لَهُ (٢)، وَإِشْهَادُ عَدْلَيْنِ غَيْرِ الْوَلِيِّ بِعَقْدِهِ (٣). وَفُسِخَ إنْ دَخَلَا بِلَاهُ، ولَا حَدَّ إنْ فَشَا، ولَوْ عَلِمَ (٤).

= في إلقاء البذر وانتظار الزرع. وقوله. أَنَّى شِئْتُمْ، أي كيف شئتم من الهيئات، وليس المراد بها أين شئتم؛ لأنه يوهم جواز إتيان المرأة في دبرها. وقد بين هذا الإِجمال قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (١). أي فأتوهن في القبل طلبًا للولد، كما تقدم في السورة نفسها، وهو الأمر المحال إليه بقوله: {مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}. وذلك قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} (٢) الآية. التحقيق أنه الولد يبتغى بالجماع. قال ابن جزي الكلبي: وقد افترى من نسب جوازه - يعني جواز إتيان الرجل امرأته في دبرها - إلى مالك، وقد تبرأ هو من ذلك وقال: إنما الحرث في موضع الزرع. ا. هـ. منه.

وقد وردت أحاديث كثيرة تؤيد ما فسرنا به الآية في مسلم، وأبي داود، وأحمد، والترمذي وغيرهم. ولا معول على غير ذلك. ولا يجوز الاستمتاع بالدبر وإن روي عن أشهب وابن القاسم جوازه. وقد ذكر الحطاب أن جواز ذلك منسوب إلى مالك فيما أسماه: كتاب السر. قال: وقال ابن فرحون: وقفت عل كتاب السر، فوجدت فيه من الغض من الصحابة، والقدح في دينهم - خصوصًا عثمان رضي الله عنه - ومن الحط من العلماء والقدح فيهم، ونسبتهم إلى قلة الدين، خصوصًا أشهب، ما لا أستبيح ذكره. وورع مالك ودينه ينافي ما اشتمل عليه كتاب السر. ا. هـ.

(١) وقوله: وخطبة بخطبة وعقد، الخطبة - بالضم - واحدة الخطب. وهي مشروعة في الخطبة وفي العقد. قال مالك: ما قل منها أفضل. وندب أن تشتمل على حمد الله تعالى والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وآية من كتاب، وحديث من السنة يتعلقان بموضوع النكاح ثم يقول: أما بعد فإن فلانًا يرغب فيكم، ونحو ذلك، ومثل ذلك عند العقد.

وقوله: وإعلانه، قال أبو عمر: من فروض النكاح عند مالك إعلانه لحفظ النسب. يستحب إعلان النكاح. =


(١) سورة البقرة: ٢٢٢.
(٢) سورة البقرة: ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>