للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٢) وقوله: وتهنئته والدعاء له: أي وتستحب تهنئة العروس، والدعاء له. وكان مما يقال: بالرفاء والبنين، بارك الله لكل منكما في صاحبه. والرفاء: الملاءمة. يقال رفأت الثوب: إذا لاءمت بين طرفيه. قال الحطاب: وذكر النووي في الأذكار كراهة أن يقال بالرفاء والبنين. ولم أر لأحد من المالكية كراهته. ا. هـ.

فائدة: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيمن ابتنى بزوجته، أن يأمرها أن تصلي خلفه ركعتين، ثم يأخذ بناصيتها ويدعو بالبركة.

وفي سنن أبي داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَها عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ". ا. هـ.

(٣) وقوله: وإشهاد عدلين غير الولي بعقده، قال المواق ما نصه: قال أبو عمر: ينعقد النكاح بغير شهود، كما ينعقد البيع؛ إذا رضي الزوج والمرأة، وكانت مالكة أمرها، أو يتيمة مالكة بعضها، وكان ذلك بإذن ولي، ويشهدون فيما يستقبلون. وقال ابن عرفة: البينة على العقد. نقل الأكثر عن المذهب أنها مستحبة، وهي شرط في البناء. وشهادة الولي لغو. وقال المتيطي: يصح النكاح دون الإِشهاد. ومعنى: لا يتم إلا بالإِشهاد، إنما ذلك عند المناكرة. انظر تعليقة السيوري تطلع على بسط هذا المعنى. ا. هـ. منه بلفطه.

قال ابن مفلح الحنبلي: روت عائشة مرفوعًا: "لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ". رواه ابن حبان وصححه. وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا بُدَّ في النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: الْوَلِيُّ، وَالزَّوْجُ وَالشَّاهِدَانِ". رواه الدارقطني. والمعنى فيه الاحتياط للإِبضاع وصيانة الأنكحة من الجحود. فلا ينعقد إلا بشاهدين دون غيره من العقود؛ لما فيه من تعلق غير المتعاقدين؛ وهو الولد، لئلا يجحد أبوه. ا. هـ.

(٤) وقوله: وفسخ إن دخلا بلاه، ولا حد إن فشا ولو علم، قال المواق: قال مالك: لو دخل الزوج قبل أن يشهد، فرق بينهما بطلقة بائنة، وخطب إن أحبَّ بعد استبرائها بثلاث حيض. قال ابن حبيب: ولا يحد إن كان أمرهما فاشيًا. ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>