للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحَرُمَ خِطْبَةُ رَاكِنَةٍ لِغَيْرِ فَاسِقٍ، لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ صَدَاقٌ (١)، وَفُسِخَ إن لَمْ يَبْنِ، وَصَرِيحُ خِطْبَةِ مُعْتَدَّةٍ، ومُوَاعَدَتُهَا كَوَلِيِّهَا كَمُسْتَبْرَأَةٍ (٢) مِنْ زِنًا، وَتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْء (٣)، وَإنْ بِشُبْهَةٍ، وَلَوْ بَعْدَهَا، وَبِمُقَدِّمَتِه فيها، أوْ بِمِلْكٍ كَعَكْسِهِ لَا بعَقْدٍ أوْ بِزنًا أَوْ بِمِلْكٍ عَنْ مِلْكٍ أوْ مَبتُوتَةٍ قَبْلَ زَوْجٍ كَالمَحْرَمِ، وَجَازَ تَعْريضٌ:

(١) وقوله: وحرم خطبة راكنة، الحطاب، قال في التوضيح لقول - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ". قال: واشتراط الركون، لكونه - صلى الله عليه وسلم - أباح خطبة فاطمة بنت قيس لأسامة، وقد كانت خطبها معاوية وأبو الجهم. قال: وأيضًا فإنها لما ذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن معاوية وأبا جهم خطباها لم ينكر ذلك. ومن العادة أنهما لا يخطبان دفعة واحدة، فدل ذلك على جواز الخطبة على الخطبة. ا. هـ.

وقال المواق: قال ابن عرفة: خطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة المخطوب إليه جائزة.

وقوله: ولو لم يقدر صداق، يرد به قول ابن نافع: لا تحرم خطبة الراكنة قبل تقدير الصداق. قال المواق: ومقتضى قول ابن عرفة أن كلا القولين مشهور.

(٢) وقوله: وصريح خطبة معتدة ومواعدتها، أي ويحرم التصريح بخطبة المعتدة ومواعدتها، سواء كانت عدتها من طلاق أو وفاة، وصريح خطبة المعتدة حرام إجماعًا، وذلك لقوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (١). فتضمنت الآية جواز التعريض، وما يضمر في النفس، والمنع من المواعدة، والنكاح. وقد اختلف العلماء في معنى قوله: [سِرًّا]. وأشهر ما قيل في ذلك قول ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والشعبي، والسدي وقتادة، وسفيان: لا يأخذ ميثاقها وهي في عدتها أن لا تتزوج غيره. ا. هـ الحطاب.

وقوله: كوليها، قال الحطاب: ينبغي أن يقيد بالمجبر، وبذلك قطع ابن رشد فقال: وإن واعد وليها بغير علمها، وهي مالكة أمرها فهو وعد لا مواعدة، فلا يفسخ به النكاح، ولا يقع به تحريم إجماعًا. ثم بحث الحطاب، وتلخص من بحثه أن قال: والحاصل أن مواعدة الولي المجبر =


(١) سورة البقرة: ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>