للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= كمواعدة المرأة. وفي مواعدة غير المجبر ثلاثة أقوال: المنع للباجي عن ابن حبيب مع ظاهر المدونة. والجواز لأبي حفص. والكراهة لابن المواز. والله أعلم وهو الموفق.

وقوله: كمستبرأة من زنا، قال الحطاب: لو قال: وإن من زنا لكان أحسن؛ ليشمل أنواع الاستبراء. وسواء كان هو الزاني بها، أو زنى بها غيره، فإنه لا يجوز له أن يتزوجها حتى يستبرئها من الزنا، وإن تزوجها في مدة الاستبراء فسخ النكاح. قال في النكاح الأول من المدونة: ولا بأس أن ينكح الرجل امرأة كان زنى بها بعد الاستبراء. وعلى كل حال فالله تعالى أعلم.

(٣) وقوله: وتأبد تحريمها بوطء، قال المواق، قال أبو عمر: من عقد على معتدة نكاحًا في عدتها، فهو مفسوخ على كل حال؛ فسخ بلا طلاق ولا ميراث بينهما. فإن فرق بينهما قبل الدخول جاز له خطبتها بعد انقضاء العدة، وإن دخل بها في عدتها لم يحل له نكاحها أبدًا عند مالك وأصحابه، فإن عقد عليها في عدتها ولم يدخل بها إلا بعد انقضاء عدتها؛ فروي عن مالك أنه كمن وطئها في عدتها؛ لا ينكحها أبدًا، وهو تحصيل المذهب. واختاره ابن القاسم. وقوله: وإن بشبهة، يعني إن الوطء بنكاح أو بملك أو بشبهة في عدة نكاح أو شبهة يحرم.

وفي الموطإ، ومصنف عبد الرزاق والبغوي - واللفظ له - عن عمر أنه قال: أيُّما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها، فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لم ينكحها أبدًا. قال سعيد بن المسيب - وهو الراوي عن عمر: ولها مهرها بما استحل منها. ا. هـ.

قال البغوي في قوله: ثم لم ينكحها أبدًا: هذا قول تفرد به عمر؛ أن من نكح امرأة في عدة الغير يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدًا. وعامة أهل العلم على أنها تحل له بعد الخروج من عدة الأول. ا. هـ منه بلفظه. شرح السنة جـ ٩ ص ٣١٦.

قلت: وقد وقعت نازلة بناحيتنا في امرأة تزوجت بشاب، ثم توفى عنها بعد أن بان بها الحمل، ثم بعد وفاة الزوج نام الولد، وهي في وسط مجتمع غير ملم بالفقه، فظنت براءة رحمها واستعدت، فتزوجت بأحد بني عمومتها، فظهر حملها بمجرد الدخول، وأتت بمولود قبل ستة أشهر =

<<  <  ج: ص:  >  >>