= الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (١). في المسألة الخامسة، ما نصه: واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم؛ فكان مالك يقول: أولهم البنون وإن سفلوا، ثم الآباء، ثم الإِخوة للأب والأم، ثم للأب، ثم بنو الإِخوة للأب والأم، ثم بنو الإِخوة للأب، ثم الأجداد للأب وإن علوْا، ثم العمومة على ترتيب الإِخوة، ثم بنوهم على ترتيب بني الإِخوة وإن سفلوا، ثم المولى، ثم السلطان أو قاضيه، إلى أن قال: وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب، وإن مات فالجد، ثم أبُ أبِ الجد؛ لأنهم كلهم آباء والولاية بعد الجد للإِخوة، ثم الأقرب، إلى أن قال: وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوجها أبوها. ثم الإِبن ثم الأخ ثم ابنه. ثم العم وقال إسحاق: الإِبن أولى من الأب. كما قاله مالك، واختاره ابن المنذر؛ لأن عمر بن أبي سلمة زوج أم سلمة بإذنها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال القرطبي: عمر بن أبي سلمة قيل أنه كان يوم قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن تسع سنين، ومن كان سنه هكذا لا يصلح أن يكون وليًا، ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي سلمة من أم سلمة ابنًا آخر اسمه سلمة، وهو الذي عقد لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أمه أم سلمة. قلت: وهو الذي زوجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنة حمزة بن عبد المطلب وقال له - صلى الله عليه وسلم -: "خُزِيتَ أوْ كُفِيتَ سَلَمَةُ". أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -.
قال أهل السير: يريد بذلك أنه جازاه على تزويجه إياه أمه أن زوجه ابنة عمه. والله تعالى أعلم.
أما الدليل على ولاية الأب؛ فمنه تزويج أبي بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتزويج خويلد أمنا خديجة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتزويج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمنا سودة بنت زمعة. قال البيهقي: قالت خولة بنت حكيم: ثم انطلقت إلى سودة، وأبوها شيخ كبير قد جلس عن المواسم، فحييته بتحية أهل الجاهلية فقلت: أنعم صباحًا. قال: من أنت؟. قلت: خولة بنت حكيم. قالت: فرحب بي وقال ما شاء الله أن يقول. قالت: قلت: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمعة.
فقال: كفؤ كريم، ما تقول صاحبتك؟ قلت: نعم، تحب. قال: فقولي له فليأت. قالت: فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فملكها. وقدم عبد بن زمعة فجعل يحثو التراب على رأسه؛ أن تزوج =