للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَصَحَّ بِهَا في دَنِيئَةٍ مَعَ خَاصٍّ لَمْ يُجْبِرْ (١)، كَشَرِيفَةٍ دَخَلَ وَطَالَ (٢)، وَإنْ قَرُبَ فَلِلأقْرَبِ، أو الْحَاكِمِ إنْ غَابَ الرَّدُّ، وفي تَحَتّمِهِ إنْ طَالَ قَبْلَهُ تَأويلَانِ، وبأبْعَدَ مَعَ أَقْرَبَ إِنْ لم يُجْبرْ وَلَمْ يَجُزْ كَأحَدِ الْمُعْتِقَيْنِ. وَرِضَاءُ الْبِكْرِ صَمْتٌ كَتَفْويضهَا (٣). وَنُدِبَ إِعْلَامُهَا بهِ، وَلَا يُقبَلُ مِنْهَا دَعْوَى جَهْلِهِ (٤) في تأويلِ الْأكْثَرِ. وَإِنْ مَنَعَتْ أَوْ نَفَرَتْ لَمْ تُزَوَّجْ لَا إنْ ضَحِكَتْ أَوْ بَكَتْ.

= والجد بن قيس، ورفاعة بن زيد بن التابوت من الأغنياء، فهل كانت فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - تعتبر دنيئة لفقر آل محمد؟! لا والله، وألف لا! فرب بنت خليفة هلكت فاقة وجهدًا، ورب نبطية لا يطمع فيها أكثر قريش؛ ليسارها وعلو حالها في الدنيا. لذلك، فإن مقياس الدناءة وغيرها، هو معاصي الله تعالى ارتكابًا واجتنابًا. والله تعالى الموفق.

(١) وقوله: وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر، الرأي كندي أنه لو قال: وصح بها مع خاص لم يجبر، كان أولى؛ لأن الولاية على المؤمنات من باب واحد، وقد تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ". فلا وجه للتفرقة في الولاية بين الشريفة والدنيئة، فلو لم يفرق لكان قوله له حظ من الدليل لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} (١). قال القرطبي نقلًا عن إسماعيل بن إسحاق: والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضًا؛ فلو أن رجلًا مات ولا وارث له، لكان ميراثه لجماعة المسلمين، ولو جنى جناية لعقل عه المسلمون، ثم تكون ولاية أقرب من ولاية، وقرابة أقرب من قرابة. ا. هـ. منه. جـ ٣/ ص ٧٦.

(٢) وقوله: كشريفة دخل وطال، هو في غاية الإِشكال عندي؛ لأن الشيء إما حق وإما باطل، ولا واسطة بين الحق والباطل: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} (٢). فإن كان الأمر حقًا، فليس لأحد نقض الحق إثر عقده ولا بعد ذلك، وإن كان الأمر باطلًا فالباطل مردود أبدًا مهما يكن الأمر. قال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ". أو كما قال - صلى الله عليه وسلم -.

(٣) وقوله: ورضاء البكر صمت كتفويضها، يريد به أن رضاء غير المجبرة - من الأبكار - بالزوج والصداق صمتها؛ لامتناع البكر غالبًا من الإِعراب بالقول لحيائها. وكذلك تفويض البكر غير =


(١) سورة التوبة: ٧١.
(٢) سورة يونس: ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>