(٣) لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسلًا فاغتسل من الجنابة؛ فأكفأ الإناء بشماله على يمينه، فغسل كفيه ثلانًا ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم قال بيده على الحائط أو على الأرض فدلكها، ثم مضمض واستنشق. الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال: أخرجه البخاري ومسلم.
والدليل على عدم وجوب المضمضة والاستنشاق هو ما أخرجه في المدونة قال: وقال مالك فيمن ترك المضمضة والاستنشاق وداخل أذنيه في الغسل من الجنابة حتى صلى، قال: يتمضمض ويستنشق لما يستقبل، وصلاته التي صلى تامة. ا. هـ. منه.
(٤) لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: قالت عائشة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى به بيمينه وغسل عنه بشماله، حتى إذا فرغ من ذلك أظنه زاد صب الماء على رأسه. رواه البيهقي في السنن الكبرى وقال: رواه مسلم في الصحيح عن هارون الايلي عن ابن وهب. هـ. منه.
(٥) لحديث هشام بن عروة عن أبيه، أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبدأ فيغسل يديه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل كفيه في الماء فيخلل بهما أصول شعره. الحديث، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ثم قال: مخرج في الصحيحين من حديث هشام بن عروة.
وأما التقييد فلعله لأنه أقل ما يجزئُ في ذلك، لأنه تقدم أن الفرض في الوضوء المرة الواحدة. والله تعالى أعلم.
(٦) دليل البدء بالأعلى حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وفيه تقول: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات. الحديث، رواه البيهقي وقال: غريب صحيح رواه مسلم في الصحيح عن يحيى ابن يحيى. ا. هـ منه. =