= (٧) لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه.
أخرجه في منتقى الأخبار وقال: أخرجاه، قال الشوكاني في الكلام على هذا الحديث: يدل على استجاب البداءة بالميامن ولا خلاف فيه. ا. هـ. منه.
(٨) لحديث ميمونة رضي الله عنها قالت: أدنيت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- غسله من الجنابة؛ فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل كفه اليمنى في الإناء، فأفرغ بها على فرجه فغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات. الحديث، أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وقال: رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر. ا. هـ.
ولحديث هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبدأ فيغسل يديه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل كفيه في الماء فيخلل بهما أصول شعره، حتى إذا خيل إليه أنه استبرأ البشرة غرف بيده ثلاث غرفات فصبها على رأسه ثم اغتسل. رواه البيهقي وقال: مخرج في الصحيحين من حديث هشام بن عروة. ا. هـ.
(٩) قال الباجي في المنتقى: وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يتوضأ بالمد ويتطهر بالصاع. وهذا ليس فيه تحديد لأقل ما يستعمل في الوضوء والغسل، ومن توضأ أو اغتسل بأقل من ذلك أجزأه. ا. هـ.
منه.
وفي البيهقي من حديث عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي مد ماء فتوضأ، فجعل يدلك ذراعيه. وروي عن الصَّلْت بن دينار عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بنصف مد، رواه البيهقي، غير أنه ذكر أن الصَّلْت بن دينار متروك. وعلى كل حال فالمشهور عن مالك عدم تحديد شيء في ذلك. والله الموفق.