(١) دليل استحباب غسل فرج الجنب لعوده لجماع، حديث منتقى الأخبار عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأ". رواه الجماعة إلا البخاري. قال الشوكاني: ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا: "فَإِنَّهُ أَنْشَط لِلْعَوْدِ"، إِلى أن قال: وجعلوا - يعني من حمل الأمر هنا على الندب- ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ: إِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ، صارفًا للأمر إلى الندب. ويؤيده ما رواه الطحاوي من حديث عائشة قالت: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. ا. هـ. نيل الأوطار.
قلت: ولم أقف على فضيلة غسل الفرج فقط دون الوضوء لمن يريد العودة، لكن البيهقي قال: باب الجنب يريد أن يعود. ثم ساق سندًا إلى أبي سعيد قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إِذَا أَتَى أحَدُكُمْ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أرَادَ أنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا". ثم قال: رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر ابن أبي شيبة. ا. هـ.
(٢) أما الوضوء للنوم، ففي المدونة ما نصه: قلت: هل كان مالك يامر من أراد أن يطعم أوينام إذا كان جنبًا بالوضوء؛. قال: أما النوم فكان يأمر أن لا ينام حتى يتوضأ بجميع وضوء الصلاة؛ غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار. وفيها: وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل التوضؤ أو بعده، ثم قال: ابن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. ا. هـ. وأخرج البيهقي عن عائشة: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أجنب فأراد أن ينام توظأ أو تيمم. ا. هـ. تأمل إذًا قول المصنف: لا تيمم. والله الموفق.
(٣) لحديث عليّ رضي الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن، ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال: ولا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. خرجه في منتقى الأخبار وقال: رواه الخمسة، لكن لفظ الترمذي مختصر. كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبًا. وقال: حديث حسن صحيح. ا. هـ. =