للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْجِدٍ (١) وَلَوْ مُجْتَازًا كَكَافِرٍ وَإِنْ أَذِنَ مُسْلِمٌ (٢)، ولِلْمَنِيِّ تَدَفُّقٌ وَرَائِحَةُ طَلْعٍ أَوْ

= قال البغوي: وروي عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لَا تَقَرأْ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ". وهذا الحديث رواه أيضًا الترمذي وابن ماجه. قال البغوي: وجوّز مالك للجنب ان يقرأ بعض آية، وجوز للحائض قراءة القرآن لأن زمان حيضها قد يطول فتنسى. ا. هـ.

وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسًا في قراءة الجنب للقرآن. وروي مثل ذلك عن ابن المنذر والطبري وابن عباس وداود الظاهري، وأكثر العُلماء على تحريمه. انظر شرح أبي داود لمحمود محمد خطاب السبكي. ا. هـ.

أما المحدث حدثًا أصغر فقد اتفقوا على جواز قراءته للقرآن عن ظهر قلب، غير أنه لا سجود عليه للتلاوة. ففي الموطإ أن عمر بن الخطاب كان في قوم وهو يقرأ، فقام لحاجة ثم رجع وهو يقرأ فقال رجل: لم تتوضأ يا أمير المؤمنين وأنت تقرأ. فقال عمر: من أفتاك بهذا؟. أمسيلمة؟. ا. هـ. أنظر شرح السنة للبغوي.

(١) لحديث عائشة عند أبي داود أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "وَجِّهُوا هذِهِ البُيُوتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائضٍ وَلَا جُنُبٍ". غير أن قول المؤلف: ولو مجتازًا، يرد عليه أن البغوي قال: وجوّز مالك والشافعي المرور فيه، وهو قول الحسن وتَأولوا قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (١). ويروى ذلك عن أنس وجابر. ا. هـ. ولعل المصنف اعتمد ما في المدونة قال: وقال مالك: لا يعجبني بأن يدخل المسجد الجنب عابر سبيل ولا غير ذلك. ا. هـ. منه.

(٢) قوله: ككافر … الخ. المذهب عندنا منع الكافر من دخول المسجد مطلقًا؛ أخذًا من قوله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (٢). وأيضًا نقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ". فلأن يمنع الكافر من دخوله أولى؛ والذي يجيز دخول الكافر المسجد يقول إن نجاسته معنوية، ويستدل في جواز دخوله المسجد بأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ربط ثمامة بن أثال في المسجد وهو على دين قومه وبأنه -بأبي وأمي هو- كان يتلقى الوفود في المسجد. والعلم عند الله تعالى.


(١) سورة النساء: ٤٣.
(٢) سورة التوبة: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>