للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يصعب النكاح على الفقراء، الذين هم الأكثرية غالبًا. وإلى الله تعالى الشكوى. وهو الموفق.

(٢) وقوله: عليه رحمة الله، ووجب تسليمه إن تعين وإلا فلها منع نفسها إلخ، دليله ما أخرجه المجد في المنتقى عن ابن عباس، قال: لما تزوج عليٌّ فاطمة قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِعْطِهَا شَيْئًا". قال: ما عندي شيء. قال: "أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ"؟. رواه أبو داود والنسائي. وفي رواية: أن عليًا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له: "إِعْطِهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ". قال الشوكاني: وقد استدل بحديث ابن عباس من قال أنه يجوز الامتناع من تسليم المرأة حتى يسلم الزوج مهرها، وكذلك للمرأة الامتناع حتى يسمي الزوج مهرها، ثم ذكر اعتراضًا على القسم الثاني. فليراجعه من شاء، والله الموفق.

تنبيه: ذكر العيني وابن حجر الإِجماع على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجًا وُهب له دون الرقبة بدون صداق.

قلت: وغير بعيد أن يكون مستند ذلك الإِجماع قوله تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (١). الآية والله الموفق.

وقول المصنف. ووجب تسليمه إن تعين، يريد به - والله تعالى أعلم - إنه يجب على الزوج المكلف وعلى ولي الزوج الصغير تسليم المهر المعين معجلًا بلا تأخير؛ ويكون تسليمه للزوجة الرشيدة. ولولي غير الرشيدة؛ كأن يصدقها عقارًا أو حيوانًا أو عرضًا معينًا. ولا يجوز تأخير تسليم مثل ذلك، لأن تأخيره غرر، إذْ لا يدري هل يبقى ويستمر بحاله أو يتغير؟.

قالوا: وإن لم يكن الصداق معينًا وتنازعا في التبدئة؛ بأن طلب الزوج الدخول قبل حال المهر، وطلبت الزوجة المهر قبل الدخول، قُضي لها عليه بجواز منع نفسها حتى يسلمها الصداق؛ لحديث ابن عباس المتقدم في تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهما.


(١) سورة الأحزاب: ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>