(١) وقوله: ومن بادر أجبر له الآخر، أي ومن بادر من الزوجين بتمكين صاحبه مما في جهته - صداقًا كان أو دخولًا - وطلب من الآخر تمكينه مما في جهته فامتنع، أجبر له الزوج الآخر على تمكينه مما في جهته - صداقًا كان أو دخولًا - بشرطين هما: بلوغ الزوج الحلم، لا تجبر له بمجرد إطاقته الوطء لعدم كمال لذتها به. والثاني: إمكان وطئها. قالوا: وليس لذلك سن معين؛ لاختلاف ذلك باختلاف أحوال البنات؛ من وفور الجسم ونحافته. ولا يشترط بلوغها الحلم لكمال لذة الزوج بوطئها متى أمكن وطؤها ولو لم تكن بلغت الحلم.
(٢) وقوله: وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة أو صغر وإلا بطل، يريد به أن الزوج، وإن بادر بتسليم الصداق وطلب الدخول، والحال أنه بالغ وهي مطيقة، يجبر على إمهالها سنة - إن كان ذلك الإِمهال سنة شرط عليه في صلب عقد النكاح - وذلك في حالتين هما: إرادته السفر بها والانتقال بها من بلدها. والثاني: لصغرها صغرًا يمكن معه وطؤها، وألا تكن السنة اشترطت في أصل العقد بل ذكرت بعده، أو كانت اشترطت لغير الغرضين السابقين: بطل الشرط وبقي العقد صحيحًا.
والدليل على لزوم الشرط، حديث البخاري: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، حدثنا ليث عن يزيد بن حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ =