للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَفِي نَفْيِهِ وَإنْ سَفِيهَةً وَأَمَةً. والزَّائِرُ مِنْهُمَا وَإِنْ أقَرَّ بهِ فَقَطْ أخِذَ إن كانَتْ سَفِيهَةً. وَهَل إنْ أدَامَ الإِقْرَارَ الرَّشِيدُ كَذلِكَ، أوْ إِنْ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا؟ تأويلَانِ. وَفَسَدَ إنْ نَقَصَ عَنِ رُبُع دِينارٍ، أو ثلَاثَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ، أوْ مُقَوَّمٍ بِهِمَا. وَأتَمَّهُ إِنْ دَخَلَ، وَإِلَّا فإنْ لَمْ يُتِمَّهُ فُسِخَ، أوْ بِمَا لَا يُمْلَكُ كَخَمْرٍ، وَحُرٍّ. أوْ بإِسْقَاطِهِ، أوْ كَقِصَاصٍ، أوْ آبِقٍ، أوْ دَارِ فُلَانٍ أو سَمْسَرَتِهَا، أوْ بَعْضُهُ لِأجَلٍ مَجْهُولٍ، أوْ لَمْ يُقَيَّدِ الأجَلُ، أو زَادَ على خَمْسينَ سَنةً، أو بِمُعَيَّنٍ بَعِيدٍ كَخُراسَانَ مِنَ الأنْدَلُسِ، وَجَازَ كَمِصْرَ مِنَ المَدِينَةِ، لا بِشَرْطِ الدُّخُولِ قَبْلَهُ إلَّا القريبَ جِدًّا. وضَمِنَتْهُ بَعْدَ الْقَبْضِ إنْ فَاتَ، أوْ بِمَغْصُوبٍ عَلِمَاهُ، لَا أحَدُهُمَا، أوْ باجْتِمَاعِهِ مَعَ بَيْعٍ كَدَارٍ دَفَعَهَا هُوَ أو أبُوهَا وجَازَ منَ الأبِ فِي التَّفْويضِ.

= الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ".

وأخرج البخاري تعليقًا: وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. قال ابن حجر: وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله - وهو ابن أبي المهاجر - عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دراها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا. فقال: لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرجال؛ إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. ا. هـ. منه بلفظه.

(٣) وقوله: ووجب نصفه، مراده به - والله أعلم - أن الزوج المطلق لعجزه عن المهر، وجب نصف الصداق يدفعه إن أيسر للمرأة، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١) الآية.

(٤) وقوله: تقرر بوطء وإن حرُم، وموت واحد، أي ويثبت كل الصداق على الزوج بوطء =


(١) سورة البقرة: ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>