وأخرج البخاري تعليقًا: وقال عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط. قال ابن حجر: وصله سعيد بن منصور من طريق إسماعيل بن عبيد الله - وهو ابن أبي المهاجر - عن عبد الرحمن بن غنم قال: كنت عند عمر حيث تمس ركبتي ركبته، فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين، تزوجت هذه وشرطت لها دراها، وإني أجمع لأمري أو لشأني أن انتقل إلى أرض كذا وكذا. فقال: لها شرطها. فقال الرجل: هلك الرجال؛ إذ لا تشاء امرأة أن تطلق زوجها إلا طلقت. فقال عمر: المؤمنون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم. ا. هـ. منه بلفظه.
(٣) وقوله: ووجب نصفه، مراده به - والله أعلم - أن الزوج المطلق لعجزه عن المهر، وجب نصف الصداق يدفعه إن أيسر للمرأة، وذلك لقوله تعالى:{وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ}(١) الآية.
(٤) وقوله: تقرر بوطء وإن حرُم، وموت واحد، أي ويثبت كل الصداق على الزوج بوطء =