للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَجَمْعُ امْرأَتَيْنِ سَمَّى لهُمَا أوْ لإِحْدَاهُمَا. وَهَلْ وإنْ شَرَطَ تَزَوُّجَ الأخْرَى، أوْ إنْ سَمَّى صَدَاقَ المِثْلِ؟ قَوْلَانِ. ولَا يُعْجِبُ جَمْعُهُمَا والأكْثَرُ عَلى التَّأْويلِ بِالْمَنْعِ والْفَسْخِ قَبْلَهُ وَصَدَاقِ الْمِثْلِ بَعْدُ لا الْكَرَاهَةِ، أوْ تَضَمَّنَ إثْبَاتُهُ رَفْعَهُ كَدَفْعِ الْعَبْدِ فِي صَداقِهِ، وبَعْدَ الْبِنَاءِ تَمْلِكُهُ (١)، أوْ بِدَارٍ مَضْمُونَةٍ أوْ بألْفٍ،

= من بالغ لمطيقة، ولو كان وطئها وطئًا حرامًا؛ كفي حيض، أو هي صائمة صوم الفرض، أو في دبرها، وذلك لاستيفائه سلعتها. كما تقرر الصداق كاملًا بموت أحد الزوجين أو بموتهما معًا.

قالوا: ولو كان الزوج غير بالغ وهي غير مطيقة، بل ويتقرر الصداق كله إن حصلت الخلوة بينهما. وهي مسألة خلاف. قال البغوي: فذهب جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم إلى أنه إن خلا بها ولم يمسها لا يجب لها إلا نصف الصداق؛ وذلك لحديث ابن عباس عند البغوي والبيهقي، قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} (١).

وهو قول ابن عباس، وابن مسعود وبه أخذ الشافعي. وقال قوم: يجب لها جميع المهر. يروى ذلك عن عمر قال: إذا أرخيت الستور فقد وجب الصداق. ومثله عن زيد بن ثابت.

وفي مصنف عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن عمر وعليًا قالا: إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق.

قال الحسن: ولها المهر، وعليها العدة. ا. هـ.

(١) وقوله: أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداقه، وبعد البناء تملكه، يعني أن المرأة المتزوجة إن أصدقها زوجها بما من شأنه أنه إن ثبت ملكه لها فسخ النكاح، إن ذلك النكاح يفسخ؛ لأن من موانع النكاح الملك. ومثّل له بدفع العبد في صداقه بأن جعله سيده ملكًا لها في صداقها، فإن ذلك النكاح يفسخ؛ فإن وقع الفسخ قبل البناء فلا شيء لها، وإن كان الفسخ بعد البناء فسخ النكاح وملكت العبد بما استحل من فرجها. والنكاح مفسوخ وفساده لعقده لا =


(١) سورة البقرة: ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>