= لصداقه، إذ لو كان فساده لصداقه لم يفسخ بعد الدخول، وكان الواجب فيه صداق المثل، وإذا فسخ النكاح أمكنها أن تتزوجه فيما بعدُ إذا خرج عن ملكها بعتق أو بيع أو هبة، ففي المدونة: روى ابن وهب عن ابن أبي ذئب، عن عبد ربه بن سعيد أنه سأل طاوس اليماني عن امرأة تملك زوجها، قال: حرمت عليه ساعتئذ وإن لم تملك منه إلا قدر ذبابة. وروى يونس أنه سأل ابن شهاب عن ذلك، قال: إذا ورثت في زوجها شقصًا فرق بينه وبينها، فإنها لا تحل له من أجل أن المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها. وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء. قال يونس، وقال ربيعة: إذا ورثت زوجها أو بعضه فقد حرمت عليه، وإن أعتقته وأحبت أن ينكحها نكحها، ولا تستقر عنده بالنكاح الأول وإن أعتقته. وروى ابن وهب عن مخرمة، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ونافع أنهما قالا: لا تنكح المرأة العبد ولها فيه شرك. ا. هـ. منها.
(١) وقوله: أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان، يريد به أن الزوج إن تزوجها بألف دينار مثلًا، على أنه لا زوجة له قبلها، وعلى أنه إن كانت له زوجة غيرها حال العقد فالصداق ألفا دينار. فإن هذا النكاح يفسخ قبل البناء للشك في قدر الصداق حال العقد، ويثبت بعد الدخول بصداق المثل لأنه نكاح بغرر. قال المواق: من المدونة: إن نكحها بألف على إن كانت له امرأة أخرى فمهرها ألفان لم يجز. كالبعير الشارد. ا. هـ. منه.
وقوله: بخلاف ألف إن أخرجها ألخ، فقد تقدم الكلام في ذلك عند قول المؤلف: وقبل الدخول وجوبًا على أن لا تأتيه إلا نهارًا الخ، فليرجع إليه من شاء. =