للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (٢) وقوله: أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة، وهو وجه الشغار، وإن لم يسم فصريحه، في مصنف عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه مسلم من طريق حجاج عن ابن جريج.

وأخرج عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا شَغَارَ في الْإِسْلَامِ". ا. هـ. وهذا الحديث أخرجه الشيخان من طريق مالك عن نافع.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سئل عطاء عن رجلين أنكح كل واحد منهما صاحبه أخته؛ بأن يجهز كل واحد منهما بجهاز يسير، لو شاء أخذ لها أكثر من ذلك. قال: لا، نُهي عن الشغار. قلت: إنه قد أصدقا كلاهما. قال: لا، قد أرخص كل واحد منهما على صاحبه من أجل نفسه.

وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ينكح هذا ابنته بكرًا بصداق، وكلاهما يرخص على صاحبه من أجل نفسه، قال: إذا سميا صداقًا فلا بأس، فإن قال: أجهز وتجهز فلا، ذلك الشغار. قلت: فإن فوَّض هذا وفوَّض هذا؟. قال: لا.

وأخرج عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: الشغار أن يُنكح هذا هذا، وهذا هذا، بغير صداق إلا ذلك. ا. هـ. منه.

تنبيهٌ: ذكر ابن رشد في المقدمات أن اسم الشغار مأخوذ من شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول. لأن ذلك لا يكون - كما زعموا - إلا عند مفارقة حال الصغر إلى حال يمكنه فيها طلب الوثوب على الأنثى للنسل، وهي عندهم علامة لإرادته ذلك. فقيل منه للمرأة: شغرت إذا رفعت رجليها للنكاح. فلذلك قيل: نكاح الشغار؛ لأن كل واحد من المتناكحين يشغر إذا نكح، [إلى أن قال]: وقيل: الشغار إخلاء النكاح من الطلاق. أخذ ذلك من قولهم: بلد شاغر. أي خال من الناس. وبالله التوفيق. ا. هـ. منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>