للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقُدِّرَ بِالتَّأجِيلِ الْمَعْلُومِ إنْ كَانَ فيه، وتُؤُوِّلَتْ أيضًا فِيمَا إذَا سَمَّى لإِحْدَاهُمَا وَدَخَلَ بالمُسَمَّى لَهَا بِصَدَاقِ الْمِثْلِ، وَفِي مَنْعِهِ بِمَنَافِعَ وَتَعْلِيمِهَا قُرآنًا (١)، وإحْجَاجِهَا وَيَرْجِعُ بِقيمَةِ عَمَلِه لِلْفَسْخِ، وكَرَاهَتِهِ كالمُغَالَاةِ فِيهِ، والأجَلِ قَوْلَانِ. وإنْ أمره بألفٍ عَيَنَّهَا أَوَّلًا، فَزَوَّجَهُ بأَلْفَيْنِ؛ فَإنْ دَخَلَ فَعَلَى الزوج ألْفٌ وَغرِمَ الْوَكِيلُ ألْفًا، إنْ تَعَدَّى بِإقْرَارٍ أوْ بَيِّنَةٍ، وَإلَّا فَتُحَلَّفُ هِيَ إنْ حَلَفَ الزَّوْجُ، وَفِي تَحْلِيفِ الزَّوْجِ لَهُ إنْ نَكَلَ وَغَرمَ الألْفَ الثانِيَةَ قَوْلَانِ، وإنْ لم يَدْخُلْ وَرَضِيَ أحَدُهُمَا لَزِمَ الآخَرَ، لَا إنْ الْتَزَمَ الْوَكيلُ الْألْفَ.

(١) وقوله: وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنًا ألخ، ففي صحيح البخاري ما نصه: باب التزويج على القرآن وبغير صداق: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فَرَ فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال: "هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟. قال. لا. قال: "اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتمًا من حديد. قال: "هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ"؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: "فَاذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". قال الشوكاني: المراد بالمعية هنا الحفظ عن ظهر قلبه. ووقع في رواية: "أَتَقْرَؤُهُنَّ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِكَ". بعد قوله: معي سورة كذا ومعي سورة كذا. ووقع في رواية من حديث أبي هريرة: سورة البقرة أو التي تليها. كذا عند أبي داود والنسائي. ووقع في حديث ابن مسعود: نعم سورة البقرة وسورة من المفصل. وفي حديث ضميرة: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا علي سورة البقرة لم يكن عنده شيء.

وفي حديث أبي أمامة: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل، جعلها مهرًا وأدخلها عليه وقال: علمْها. وفي حديث أبي هريرة: "فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرأَتُكَ". وفي حديث ابن عباس: "أُزَوِّجُهَا مِنكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهَا أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ سُوَرٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ". وفي حديث ابن عباس وجابر: "هَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا"؟. قال: نعم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ =

<<  <  ج: ص:  >  >>