(١) وقوله: وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنًا ألخ، ففي صحيح البخاري ما نصه: باب التزويج على القرآن وبغير صداق: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول: إني لفي القوم عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ قامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فَرَ فيها رأيك. فلم يجبها شيئًا. ثم قامت فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك فَرَ فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أنكحنيها. قال:"هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ"؟. قال. لا. قال:"اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ". فذهب وطلب ثم جاء فقال: ما وجدت شيئًا ولا خاتمًا من حديد. قال:"هَلْ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٌ"؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال:"فَاذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ". قال الشوكاني: المراد بالمعية هنا الحفظ عن ظهر قلبه. ووقع في رواية:"أَتَقْرَؤُهُنَّ عَلَى ظَهْرِ قَلْبِكَ". بعد قوله: معي سورة كذا ومعي سورة كذا. ووقع في رواية من حديث أبي هريرة: سورة البقرة أو التي تليها. كذا عند أبي داود والنسائي. ووقع في حديث ابن مسعود: نعم سورة البقرة وسورة من المفصل. وفي حديث ضميرة: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا علي سورة البقرة لم يكن عنده شيء.
وفي حديث أبي أمامة: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا من أصحابه امرأة على سورة من المفصل، جعلها مهرًا وأدخلها عليه وقال: علمْها. وفي حديث أبي هريرة:"فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرأَتُكَ". وفي حديث ابن عباس:"أُزَوِّجُهَا مِنكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَهَا أَرْبَعَ أَوْ خَمْسَ سُوَرٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ". وفي حديث ابن عباس وجابر:"هَلْ تَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا"؟. قال: نعم {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ =