(١) وقوله: ومحله ما مُلك قبله وإن تعليقًا ألخ، أما دليل كون الطلاق لا يقع إلا على ما ملك قبله، فهو قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}(١). الآية، فقد أخرج ابن أبي حاتم فيما نقله عنه ابن كثير أن ابن عباس قال: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ثم قرأ هذه الآية.
وفي مختصر أبي داود للحافظ المنذري: باب في الطلاق قبل النكاح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيِمَا تُمْلِكُ". قال وفي رواية:"وَلَا وَفَاءَ نَذْرٍ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ". قال وفي رواية:"مَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ، وَمَنَ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلَا يَمِينَ لَهُ". قال: وفي رواية "وَلَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ".
قال الحافظ المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه بنحوه، وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقال الترمذي: حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وقال أيضًا: سألت محمد بن إسماعيل فقلت: أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح؟. فقال: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال الخطابي: أسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره، وأجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال، والحديث حسن. ا. هـ. منه بلفظه. =