للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= الثوري عن أبي فجيح عن سجاهد: إذا خيّر الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها فليس بشيء. وأخرج مثل ذلك عن الثوري من عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء. وعن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء، وعن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. ا. هـ.

(١) وقول خليل: لا تخييرًا وتمليكًا، يشهد له ما أخرجه عبد الرزاق عر، الثوري في رجل يملك امرأته أمرها، ثم يرتده قبل أن تقوم، قال: ليس له أن يرجع فيما خرج منه.

(٢) وقوله: ومملكة مطلقًا إن زادتا على الواحدة إن نواها وبادر وحلف: ففي الموطإ عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلًا من ثقيف ملَّك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق.

فسكت، ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ماملَّكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك: فال عبد الرحمن: فكأن القاسم يعجبه هذا اقضاء، ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إليَّ. ا. هـ.

وعن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملَّك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة. فيحلف على ذلك، ويكون أملكَ بها ما دامت في عدتها. ا. هـ.

وإن إختارت المملكة زوجها لم يحسب ذلك طلاقًا؛ ففي الموطإ عن مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن قُريْبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها، فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقًا. ا. هـ. وعن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- زوجت حفصةَ بنت عبد الرحمن المنذرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشَّام، فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟. ومثلي يفتات عليه؟. فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأردَّ أمرًا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقًا. ا هـ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>