= الله. فقال -صلى الله عليه وسلم-: "اعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤمِنَة". الحديث. ووجه الاستدلال به هو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصله عن نوع الكفارة التي يُريد العتق عنها، فدل عدم الاستفصال على أن كل كفارة لا يجزئ عنها إلا رقبة مؤمنة؛ لأن المقرر في مباحث الألفاظ أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في الأقوال، قال الشيخ عبد الله بن الحاج ابراهيم العلوي في مراقي السعود:
ونزلن ترك الاستفصال … منزلة العموم في الأقوال
ولا يجزئ عند الجمهور إلا رقبة سالمة من جميع العيوب؛ من قطع وعور وشلل، خلافًا لأبي حنيفة القائل: يجزئ مقطوع إحدى اليدين أو الرجلين والأعور؛ لأن منفعة الجنس باقية فيه.
فإن عجز عن العتق بأن لم يجد رقبة ولا ثمنها حسًا أو معنى، فعليه صوم شهرين متتابعين، أي فإن أفطر في أثنائهما بغير عذر استأنفهما، وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض؛ قال ابن المسيب، والحسن وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعمرو بن دينار، وهو الصحيح من مذهب الشافعي: يبني على ما فات من صومه. وقال مالك بن أنس: إذا مرض أثناء كفارة الظهار بالصوم، بنى على ما فات إذا صح من مرضه.
وقال أبو حنيفة، وهو قول آخر عن الشافعي: يبتدئ الصوم على كل حال. ودليل التكفير بالصوم للعاجز عن الرقبة هو قوله تعالى:{فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. الآية، فقد أحمع أهل العلم على أن المظاهر إذا لم يجد رقبة أنَ فرضه الصوم؛ وذلك لهذه الآبة ولحديث أوس بن الصامت وسلمة بن صخر.
ومذهب مالك، وأحمد، والثوري، وأبي عيد وأصحاب الرأي، أنه إن أصابها في ليالي الصوم، أفسد ما مضى من صومه واستأنف الصيام بدليل قوله تعالى:{فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} قالوا: فقد أمر الله بصيام الشهرين المتتابعين قبل المسيس، ولأنه تحريم للوطء فلا يختص به النهار دون الليل كالاعتكاف.
وقال الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، وهو رواية الأثرم عن أحمد: إن التتابع لا ينقطع بالوطء في ليالي الصوم؛ لأنه وطء لا يبطل الصوم، فلا يوجب الاستئناف كوطء غيرها.
فإن دم يستطع الصوم فعليه إطعام ستين مسكينًا، سواء عجز عن الصيام لكبر سن أو لمرض =