للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أَنْوَاعُ القَدَرِيَّةِ -مِمَّنْ نُصَّ عَلَيهِم-:

"القَدَرِيَّةُ المَذْمُومُونَ فِي السُّنَّةِ وَعَلَى لِسَانِ السَّلَفِ هُمْ هَؤُلَاءِ الفِرَقُ الثَّلَاثُ:

١ - نُفَاتُهُ: وُهُمُ القَدَرِيَّةُ المَجُوسِيَّةُ.

٢ - وَالمُعَارِضُونَ بِهِ لِلشَّرِيعَةِ الَّذِينَ قَالُوا: ﴿لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ [الأَنْعَام: ١٤٨] وَهُمُ القَدَرِيَّةُ الشِّرْكِيَّةُ.

٣ - وَالمُخَاصِمُونَ بِهِ لِلرَّبِّ سُبْحَانَهُ، وَهُمْ أَعْدَاءُ اللهِ وَخُصُومُهُ، وَهُمُ القَدَرِيَّةُ الإِبْلِيسِيَّةُ، وَشَيخُهُم إِبْلِيسُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنِ احْتَجَّ عَلَى اللهِ بِالقَدَرِ فَقَالَ: ﴿بِمَا أَغْوَيتَنِي﴾ [الحِجْر: ٣٩] " (١) (٢).

- فَائِدَة ١: لَا يَجُوزُ الخَوضُ فِي مَسَائِلِ القَدَرِ إِلَّا بِقَدْرِ ذِكْرِ مَا جَاءَ فِيهَا مِنَ الشَّرْعِ وَلَو حَسُنَتْ نِيَّةُ الخَائِضِ، فَقَدْ جَاءَ فِي الحَدِيثِ النَّهْيُ عَنِ التَّوَسُّعِ والتَّعَمُّقِ فِيهِ (٣)، كَمَا فِي الحَدِيثِ: ((إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ القَدَرُ فأمْسِكُوا)) (٤).

وَأَيضًا فِي الحَدِيثِ: ((لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ مُوَاتِيًا -أَو مُقَارِبًا- مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الوِلْدَانِ وَالقَدَرِ)) (٥).


(١) طَرِيقُ الهِجْرَتَينِ لِابْنِ القَيِّمِ (ص ٨٦).
(٢) مَقْصُودُ ابْنِ القَيِّمِ هُوَ مَن نُصَّ عَلَيهِ، وَإِلَّا فَالجَبْرِيَّةُ أَيضًا يُوصَوفُون بِأَنَّهُم قَدَرِيَّةٌ أَيضًا! إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُنَصَّ عَلَيهِم. يُنْظَرُ: (جَامِعُ المَسَائِلِ لِابْنِ تَيمِيَّةَ - المَجْمُوعَةُ السَّابِعَةُ) (١/ ٣٨٣).
(٣) انْظُرْ تَعْلِيقَ الشَّيخِ الأَلبَانيِّ عَلَى مَتْنِ الطَّحَاوِيَّةِ (ص ٤٢).
(٤) صَحِيحٌ. الطَّبَرَانِيُّ فِي الكَبِيرِ (١٠/ ١٩٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا. الصَّحِيحَةُ (٣٤).
(٥) صَحِيحٌ. ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ (٦٧٢٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا. الصَّحِيحَةُ (١٥١٥).
وَالمَقْصُودُ بِالكَلَامِ عَلَى الوِلْدَانِ: وِلْدَانُ المُشْرِكِينَ، وَهُوَ الخَوضُ فِي كَونِهِم مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ أَوِ النَّارِ لِمَنْ مَاتَ مِنْهُم قَبْلَ البُلُوغِ، وَأَيضًا الخَوضُ فِي ذَلِكَ بِلَا دَلِيلٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>