للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- الحِكْمَةُ فِي النَّهْي عَنِ الذَّبْحِ فِي مَكَانٍ يُذْبَحُ فِيهِ لِغَيرِ اللهِ هِيَ:

١ - أَنَّهَا وَسِيلَةٌ مُفْضِيَةٌ إِلَى الشِّرْكِ، فَهِيَ مِنْ بَابِ سَدِّ ذَرَائِعِ الشِّرْكِ.

وَكَمَا أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَوقَاتٍ مُعَيَّنَةٍ هِيَ لِعِلَّةِ مَنْعِ التَّشَبِّهِ بِالمُشْرِكِينَ -وَهِيَ مُشَابَهَةٌ زَمَنِيَّةٌ-؛ فَمَوضُوعُ البَابِ فِي المُشَابَهَةِ المَكَانِيَّةِ.

٢ - تَشَبُّهٌ بِالكُفَّارِ الَّذِينَ يَذْبَحُونَ فِيهِ لِغَيرِ اللهِ.

٣ - يُؤَدِّي لِلاغْتِرَارِ بِالفِعْلِ، فَمَنْ رَآه يَظُنُّ أَنَّ فِعْلَ المُشْرِكِينَ جَائِزٌ!

٤ - تَكْثِيرٌ لِسَوَادِهِم، فَالمُشْرِكُونَ يَقْوَونَ عَلَى فِعْلِهِم إِذَا رَأَوا مَنْ يَفْعَلُ مِثْلَهُم.

- النَّهْيُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الضِّرَارِ عُمُومًا لَهُ عِدَّةُ أَسْبَابٍ:

١ - مُضَارَّةُ مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَلِهَذَا سُمِّيَ بِمَسْجِدِ الضِّرَارِ (١).

٢ - الكُفْرُ بِاللهِ حَيثُ اتَّخَذَهُ المُنَافِقُونَ لِأَغْرَاضِهِم الخَبِيثَةِ.

٣ - التَّفْرِيقُ بَينَ المُؤْمِنِينَ؛ فَبَدَلًا مِنْ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ قُبَاء صَفٌّ أَو صَفَّانِ؛ يُصَلِّي فِيهِ نِصْفُ صَفٍّ وَالبَاقِي فِي المَسْجِدِ الآخَرِ! وَالشَّرْعُ لَهُ نَظَرٌ فِي اجْتِمَاعِ المُصَلِّينَ.

٤ - الإِرْصَادُ وَالإِعْدَادُ لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ.

- التَّقْوَى أَصْلُهَا مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ (وَقْوَى) فَالتَّاءُ فِيهَا مُنْقَلِبَةٌ عَنْ وَاوٍ، وَهِيَ مِنَ الوِقَايَةِ، وَقَاهُ يَقِيهِ وِقَايَةً.

- المُتَّقِي لُغَةً: هُوَ مَنْ جَعَلَ بَينَهُ وَبَينَ مَا يَكْرَهُ وِقَايَةً، وَشَرْعًا: مَنْ جَعَلَ بَينَهُ وَبَينَ


(١) رُغْمَ أَنَّهُم عَلَّلُوا سَبَبَ بِنَائِهِ أَنَّهُ يَكُونُ لِلمَرِيضِ أَو مِنْ أَجْلِ الليلَةِ المَطِيرَةِ أَوِ البَارِدَةِ لِئَلَّا يَشِقَّ عَلَيهِم الذَّهَابُ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>