للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- أَنَّهُ صَرْفٌ لِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى وَكَلَامِ رَسُولِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ، وَاللهُ تَعَالَى خَاطَبَ النَّاسَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ؛ لِيَعْقِلُوا الكَلَامَ وَيَفْهَمُوهُ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ هَذَا اللِّسَانُ العَرَبِيُّ، وَالنَّبِيُّ خَاطَبَهُم بِأَفْصِحِ لِسَانِ البَشَرِ، فَوَجَبَ حَمْلُ كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ المَفْهُومِ بِذَلِكَ اللِّسَانِ العَرَبِيِّ، غَيرَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَانَ عَنِ التَّكْيِيفِ وَالتَّمْثِيلِ فِي حَقِّ اللهِ ﷿.

جـ- أَنَّ صَرْفَ كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنًى يُخَالِفُهُ! قَولٌ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأَعْرَاف: ٣].

فَالصَّارِفُ لِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنًى يُخَالِفُهُ قَدْ قَفَا مَا لَيسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وَقَالَ عَلَى اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ، وَذَلِكَ مِنْ وَجْهَينِ:

الأَوَّلُ: أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّهُ لَيسَ المُرَادُ بِكَلَامِ اللهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ كَذَا مَعَ أَنَّهُ ظَاهِرُ الكَلَامِ!

الثَّانِي: أَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ المُرَادَ بِهِ كَذَا -لِمَعْنًى آخَرَ- لَا يَدُلُّ عَلَيهِ ظَاهِرُ الكَلَامِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَولُهُ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ﴾ [ص: ٧٥]، فَإِذَا صَرَفَ الكَلَامَ عَنْ ظَاهِرِهِ؛ وَقَالَ: لَمْ يُرِدْ بِاليَدَينِ اليَدَينِ الحَقِيقِيَّتَينِ! وَإِنَّمَا أَرَادَ كَذَا وَكَذَا! قُلْنَا لَهُ: مَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا نَفَيتَ؟ وَمَا دَلِيلُكَ عَلَى مَا أَثْبَتَّ؟ فَإنْ أَتَى بِدَلِيلٍ -وَأَنَّى لَهُ ذَلِكَ- وَإِلَّا كَانَ قَائِلًا عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ فِي نَفْيِهِ وَإِثْبَاتِهِ.

د- أَنَّ صَرْفَ نُصُوصِ الصِّفَاتِ عَنْ ظَاهِرِهَا مُخَالِفٌ لِمَا كَانَ عَلَيهِ النَّبِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>