للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من ليس بمكلف بالصلاة اتفاقًا؛ كالحيض، وإنما مقصود هذا الأمر تدريب الصغار على الصلاة، وشهود دعوة المسلمين، ومشاركتهم في الثواب، وإظهار كمال الدين. اهـ.

١٠ - فيه حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد، حتى الحائض والجنب، ومن في معناهما، إلاَّ في المسجد.

* خلاف العلماء:

اتَّفق العلماء على مشروعية صلاة العيدين.

واختلفوا: هل هي سنة، أو فرض؟ وهل هو فرض كفاية، أو فرض عين؟ على ثلاثة أقوال:

ذهب المالكية والشافعية إلى: أنَّها سنة مؤكدة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي السائل عما يجب عليه من الصلاة: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده، قال: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا" [رواه البخاري (٤٦) ومسلم (١١)] وكونها سنة مؤكدة؛ لمواظبته عليها.

وذهب الحنابلة إلى: أنَّها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي، سقطت عن الباقين؛ فدليل وجوبها قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (٢)} [الكوثر]، ومواظبته عليه الصلاة والسلام عليها، ولأنَّها من أعلام الدين الظاهرة، أما أنها لا تجب على الأعيان؛ فلحديث الأعرابي المقتضي نفي وجوب صلاة غير الصلوات الخمس.

وذهب الحنفية إلى: أنَّها واجبة، تجب على مَنْ تَجب عليهم الجمعة، سوى الخطبتين فهما سنة عندهم.

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد: أنَّها فرض عين؛ للآية، وأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بها حتى النساء، وهو اختيار الشيخ تقي الدين.

وهذا القول هو الراجح، أما أدلة فرض الكفاية: فهي أدلة فرض العين،

<<  <  ج: ص:  >  >>