للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دعوة المسلمين ربَّهم.

٣ - إنَّ يوم العيد يوم اجتماع، وتفرغ لعبادة الله تعالى وشكره، في مشهدها ومصلاها، فلا ينبغي التخلف عن هذا المشهد الكبير، الذي خرج فيه المسلمون في صعيد صحراوي واحد، ضاحين بارزين لربهم، فإنَّ هذا المشهد الرائع قَمِن أن يُسْتَجَابَ فيه الدعاء، فالمتعيَّن حضوره.

٤ - أنَّ مصلى العيد كمصلى الصلوات الأُخر من حيث الأحكام، فلهذا أُمر الحُيَّض أنَّ يعتزلن المصلى.

٥ - وجوب اجتناب الحائض المسجد.

٦ - أنَّ الحائض غير ممنوعة من الدعاء، ومن ذكر الله تعالى.

٧ - فضل يوم العيد، وكونه مرجوًّا فيه إجابة الدعاء.

٨ - الأصل الوجوب في الأمر بإخراج العواتق والحُيَّض؛ ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن للعلماء فيه ثلاثة أقوال:

(أ) أنَّه واجب؛ للأمر به عليهن.

(ب) أنه سنة، وحمل الأمر على الندب؛ لأنَّ الأمر بخروجهن لشهود دعوة المسلمين غير واجب.

(ج) أنَّه منسوخ، ففي أول الإسلام كانوا محتاجين لتكثير سواد المسلمين، ولما كثر المسلمون استغني عن هذا.

والقول الراجح -من هذه الأقوال الثلاثة- القول الثاني: أنَّه سنة.

قال شيخ الإسلام: لا بأس بحضور النساء غير متطيبات، ولا لابسات ثياب زينة، أو شهرة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "وليخرجن تَفِلاَت"، ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحُيَّض المصلى. اهـ.

٩ - أما ابن الملقن فقال في "شرح العمدة": لا يصح أن يستدل بالأمر بإخراج النساء على وجوب صلاة العيد والخروج؛ لأنَّ هذا الأمر إنما وُجِّه إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>