للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٥ - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "لَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسَةِ أوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ" وَأَصْلُ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- أوساق: جمع: "وسق"، قال في "المصباح": حكى بعضهم "الوسق" بكسر الواو لغةً، وجمعه "أوساق" مثل: حمل وأحمال، وأصل الوسق: الحمل لكل شيء، يقال: وسقته؛ أي: حملته.

- حب: -بفتح الحاء، وتشديد الباء-: البذر؛ مثل: القمح، أو الشعير.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - الزكاة مبناها المواساة؛ لذا فإنَّها لا تجب في المال القليل الذي لا يفي بضرورات صاحبه، فهو أحق بهذا القليل من غيره.

٢ - فليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر، أو الحب صدقة، فهذه مكاسب قليلة، ومحصول ضئيل، لا تجب فيها الزكاة.

٣ - فنصاب الفضة مئتا درهم، وقدرها: (٥٩٥) غرامًا، ونصاب الإبل خمس، وما دونها ليس فيه زكاة، ونصاب الثمار والحبوب هو (٣٠٠) صاع نبوي، والصاع النبوي هو (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف غرام.

٤ - هذا كله من العدل الرباني بين عباده؛ فإنَّ الزكاة هي مواساة ومساواة، فلا تجب إلاَّ في أموال الأغنياء، أما الفقراء فلا تجب عليهم.


(١) البخاري (١٤٤٧)، مسلم (٩٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>