للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالبدوي الذي لا يملك إلاَّ أربعة أبعرة، والفلاح الذي لا يحصل إلاَّ أقل من ثلاثمائة صاع، والتاجر الذي تقل أثمانه وعروضه عن مئتي درهم -هؤلاء هم مستحقون لإعطائهم من الزكاة لتكميل نفقاتهم.

٥ - قال ابن عبد البر والخطابي والنووي وغيرهم: هذا الحديث أصل في مقادير ما تتحمله الأموال من الموأساة، وإيجاب الصدقة فيها، وإسقاطها عن القليل الذي لا يتحملها؛ لئلا يجحف بأرباب الأموال، ولا يبخس الفقراء حقوقهم، فإذا بلغه النصاب وجب الحق، ولا يجب فيما دونه، وهو مذهب جماهير العلماء، ومنهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد.

٦ - في الحديث أنَّ تقدير النصاب والمخرج مردَّه إلى الشرع، لا إلى العرف، ولو رد إلى العرف لانفرط زمام الأمر؛ نظرًا لاختلاف الناس، من بخيل يمنع القليل من الكثير.

٧ - قال الخطابي وغيره: يستدل بحديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"-: أنَّها لا تجب في شيء من الخضراوات، وعليه عامة أهل العلم، وتركها -صلى الله عليه وسلم-وخلفاؤه من بعده، وهي تزرع بجوارهم، يدل على عدم وجوبها فيها، وأنَّ تركها هي السنة المتبعة.

٨ - قوله:"ليس دون خمس أواق من الورق صدقة" قال شيخ الإسلام وغيره: هو نصٌّ على العفو فيما دونها، وإيجاب لها في الخمس فما فوقها، وعليه أكثر العلماء.

وفي الصحيح: "فإن لم يكن إلاَّ تسعين ومائة، فليس فيها شيء"، وفي رواية: "وليس فيما دون المئتين زكاة" قال البخاري: كلاهما عندي صحيح، والزيادة فيهما بحسابه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>