للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعمرة.

٣ - فضل الحلق على التقصير في حق الرجال، وهو مُجمع عليه، ما لم يكن الحاج متمتعًا، وضاق الوقت عن نبات الشعر للحج، فيكون التقصير أولى، كما أنَّ المُجمع عليه للنساء التقصير لا الحلق، فإنَّه محرَّم.

٤ - الحلق أو التقصير نسك، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك وأحمد، والنسك عبادة يثاب على فعلها، ويعاقب على تركها، قال تعالى: {لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح: ٢٧]

فوصفهم ومنَّ عليهم بذلك، فدلَّ على أنَّه عبادة، ولأنَّه -صلى الله عليه وسلم- دعا للمحلقين والمقصرين، وفاضَلَ بينهم، فلولا أنَّه نسكٌ لما استحقوا لأجله الدعاء منه لهم.

قال في المغني: والحلق والتقصير نسك، في ظاهر مذهب أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي.

وعن أحمد أنَّه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور، كان محرَّمًا عليه بالإحرام فأُطلق فيه عند التحلل، كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام، فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه، ويحصل الحل بدونه، والرواية الأولى أصح.

٥ - المفهوم من الحديث هو أنَّ الحلق أو التقصير لعموم الرأس، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، من قوله -صلى الله عليه وسلم- وفعله، وهو ما أجمع عليه، وإنما الخلاف في أقل المجزيء منه، والصحيح أنَّه لا يجزيء إلاَّ كله، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.

قال ابن الهمام: مقتضى الدليل في الحلق وجوب استيعابه.

وحكى النووي الإجماع على حلق الجميع، والمراد بالإجماع الصحابة والسلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>