للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - تفضيل الحلق على التقصير دليل على أنَّ أحدهما يفعل على أنَّه نسك من مناسك الحج أو العمرة، وأنَّه ليس تحللاً من محظور فقط، كما قاله بعض العلماء.

٧ - في الحديث دليل على الاكتفاء في الحج والعمرة بالحلق وحده، أو التقصير وحده، وأن لا يجمع بينهما، على أنَّهما جميعًا نسك لحجٍ واحدٍ أو عمرةٍ واحدةٍ.

٨ - محل الحلق والتقصير هو شعر الرأس خاصة، دون بقية شعور البدن، واستحب بعض العلماء ومنهم المالكية والحنابلة الأخذ من الشعور المستحب إزالتها أو تخفيفها، كالعانة والشارب، وكذلك تقليم الأظفار، وقد كان عبد الله بن عمر يفعله.

٩ - من أسرار الحلق والتقصير أنَّ فيهما كمال الخضوع، والتذلل لله تعالى، وإظهار العبودية، والانقياد لطاعته، ولذا صار الحلق أفضل من التقصير؛ لأنَّه أبلغ في تحقيق هذه العبادة الشعيرة الجليلة، ولأنَّ الحلق أدل على من صدق نية صاحبه في التذلل لله، وإظهار الخضوع له.

كما أنَّ من أسراره وحِكمه إزالة الأوساخ والأدران، التي تعلق بالحاج أثناء تلبسه بالإحرام، ويشير إلى ذلك قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: ٢٩].

فقد فسَّرها العلماء بذلك، حتى يفيضوا إلى البيت العتيق بحال تجمل وزينة تحقيقًا. لقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُو} [الأعراف: ٣١].

***

<<  <  ج: ص:  >  >>