للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليك شيء مطلقًا.

- فما سُئل عن شيء: يعني من الأمور التي هي من وظائف يوم النحر في الحج، إلاَّ قال: افعل، ولا حرج.

- قُدِّمَ وَلا أُخِّر: بالبناء للمجهول، من باب التفعيل فيهما، ولابد فيه من تقدير "لا" في الأول، لأن الكلام الفصيح قلَّما تقع "لا" وتدخل على الماضي إلاَّ مكررة، نظير قوله تعالى: {وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ} [الأحقاف: ٩].

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - وقوف العالِم في أيام المناسك؛ لإفتاء الناس، وإرشادهم في مناسكهم.

٢ - في يوم النحر أربعة أعمال للحج، وهي: رمي جمرة العقبة، والذبح، والحلق أو التقصير، والإفاضة، فأي واحد منها قدمه على الآخر فهو جائز، وهذا في حق الناسي بالإجماع كما هو صريح الحديث، وسيأتي الخلاف في العامد إن شاء الله تعالى.

٣ - سماحة الشريعة وسعتها في أحكامها وعباداتها، فلا ضيق، ولا عَنت.

* خلاف العلماء:

أجمع العلماء على أنَّ المشروع هو الترتيب، وذلك بتقيدم الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم طواف الإفاضة، كما رتَّبها النبي -صلى الله عليه وسلم- في فعله، وقال: "خذوا عنِّي مناسككم".

كما أجمعوا على جواز تقديم بعضها على بعض في حق الناسي والجاهل. واختلفوا في جواز تقديم بعضها على بعض على غير النسق المشروع المتقدم، وذلك في حق العامد العالم.

فذهب الشافعي وأحمد وجمهور التابعين وفقهاء المحدثين إلى جواز تقديم بعضها على بعض للعامد، مستدلين بأحد طرق هذا الحديث التي رواها البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو، قال السائلون: "يا رسول الله! حلقت

<<  <  ج: ص:  >  >>