للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - إذا كان الحيوان محلوبًا فله حلبه، وأخذ لبنه بقدر نفقته، متحريًا للعدل في ذلك.

٦ - هذا الحكم في الركوب والحلب إِذْنٌ من الشارع، لِذا فإنه لا يحتاج استئذان الراهن، ولا يحتاج إلى الاتفاق معه على ذلك.

٧ - ما دام أنَّ الحلب يكون بقدر النفقة، فإذا زاد اللبن على النفقة باعه المرتهن؛ لقيامه مقام المالك.

٨ - أما إذا لم يفِ اللبن، وصار أقل من النفقة رجع المرتهن به على الراهن إن نوى الرجوع عليه، أما إذا كان متطوعًا بزائد النفقة فلا يرجع.

٩ - قال أصحابنا الحنابلة: وإن أنفق على الحيوان الذي لا يُحلب ولا يُركب بغير إذن الراهن مع إمكانه، لم يرجع على الراهن، ولو نوى الرجوع؛ لأنَّه متبرع، أو مفرِّط.

أما ابن القيم فقال: من أدَّى عن غيره واجبًا عليه، رجع عليه؛ لقوله تعالى: {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (٦٠)} [الرحمن]، فليس من جزاء المحسِن أن يضيع عليه معروفه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أسدى إليكم معروفًا فكافئوه" [رواه أحمد (٥٤٨٤)].

قال شيخ الإسلام: إن قال: الراهن: أنا لم أقم في النفقة، وقال: المنفق هي واجبة عليك، وأنا أستحق بها لحفظ المرهون، فهذا محض العدل، والمصلحة، وموجَب الكتاب.

وهو مذهب أهل المدينة، وفقهاء الحديث.

وقال أهل الحديث: إنَّ من أدى عن غيره واجبًا فإنه يرجع ببدله.

١٠ - قال ابن القيم: دلَّ هذا الحديث وقواعد الشريعة وأصولها على أنَّ الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن فيه حق التوثقة، فإذا كان بيده فلم يركبه ولم يحلبه

<<  <  ج: ص:  >  >>