للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذهب نفعه باطلًا، فكان مقتضى العدل، والقياس، ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان، أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحلب، ويعوّض عنهما بالنفقة، فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوَّض عنها نفقة، كان في هذا جمعًا بين المصلحتين، وبين الحقين.

١١ - في الحديث الدلالة على وجوب العدل في جميع ما كان تحت ولاية الإنسان وتصرفه.

١٢ - يدل الحديث على أنَّ نفقة ومنفعة الرهن تكون على الراهن، فإنَّها لم تجب على المرتهن إلاَّ في حالة وجود منفعة في الرهن، يستوفيها المرتهن، وينفق عليه بقدرها.

١٣ - فيه أنَّ المنافع أن يستفاد منها، ولا تترك تذهب هدرًا، فإنَّ هذا من إضاعة المال المنهي عنه.

* خلاف العلماء:

في الحديث دليلٌ على أنَّ الرهن يكون بيد المرتهن مدة رهنه، كما قال تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣].

وهل القبض شرط للزوم الرهن، أم لا؟

المشهور من المذهب أنَّه شرط، فلا يلزم إلاَّ بالقبض، وهو قول جمهور العلماء، ومنهم أبو حنيفة والشافعي.

والرواية الأخرى عن أحمد: أنَّ القبض ليس شرطًا في اللزوم، فيلزم بمجرد العقد.

قال في الإنصاف: وعنه: القبض ليس بشرط في المتعين، فيلزم بالعقد، نصَّ عليه.

قال القاضي: هذا قول أصحابنا.

قال في التلخيص: هذا أشهر الروايتين، وهو المذهب عند ابن عقيل

<<  <  ج: ص:  >  >>