للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وغيره، فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالبيع، وإن ردَّه المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه، أجبر الراهن على رده.

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وأما قوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]، فوصف أغلبي، والحاجة داعية إلى عدم القبض.

* فائدة:

يدل الحديث على أنَّ المرهون لا تعطل منافعه بل ينبغي أن ينتفع به، وينفق عليه، وهذا لا ينافي أنَّ كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربا، ذلك أنَّه بإجماع العلماء، فإنَّ مؤنة الرهن على مالكه، كما أنَّ نماءه وكسبه له إلاَّ هذين النفعين فإنَّهما مستثنيان لدلالة هذا الحديث، ولأنَّه مشروط -أيضًا- تحري العدل، وذلك بأن يكون انتفاع الراكب والحالب بقدر النفقة، وبهذا فإنه بعيد عن القرض الذي يجر نفعًا، ومع هذا لم يأخذ بهذا الحديث إلاَّ الإمام أحمد، أما الأئمة الثلاثة فلم يأخذوا به، وأجابوا عنه بأجوبة رُدَّ عليها.

منها دعوى النسخ، ومنها أنَّ "الباء" في قوله: "بنفقته" ليست البدلية، وإنما هي للمعية، والمعنى أنَّ الظهر يُركب وننفق عليه، فلا يمنع الرهن الراهن من الانتفاع بالمرهون، ولا يسقط عنه الإنفاق.

والصحيح هو ما يفهم من نص الحديث وظاهره، كما فهمه رجال الحديث، ومنهم الإمام أحمد.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>