للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٨٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

ــ

* مفردات الحديث:

- كسْب الحجام: كسب يكسب كسبًا: طلب المال فجمعه، فكسب الحجام: ما يكسبه من عمله في الحجامة.

- خبِيث: خبث يخبث خبثًا ضد طاب، الخبيث ضد الطيب من الرزق وغيره، وجمعه خباث وخُبثاء، ويطلق على الحرام، ويطلق على المباح الدنيء وهو المراد.

* ما يؤخذ من الحديثين:

١ - يدل الحديثان على أصل جواز الإجارة، وأنَّها من العقود المباحة النَّافعة وهي ثابتةٌ بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.

قال ابن المنذر: اتَّفق على جوازها كل من نحفظ عنه من علماء الأمة.

والحاجة داعيةٌ إليها؛ لأنَّ الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان.

٢ - الحديث رقم (٧٨٢) يدل على إباحة كسب الحجام، وأنَّه غير محرَّم، ولو كان محرَّمًا لم يعط -صلى الله عليه وسلم- الحاجم أجرته على الحجامة.

٣ - أما الحديث رقم (٧٨٣) فيدل على أنَّ كسب الحجام خبيث.

٤ - لكن الخبيث يطلق على الرديء من الطعام، كما قال تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧].

كما يطلق على الكسب الدنيء، فالخبيث هنا دناءة الكسب، ولذا صحَّ


(١) مسلم (١٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>