للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٧٨٥ - وَعَنِ ابنِ عبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- قَال: "إِنَّ أَحقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كتَابُ اللهِ" أَخْرَجَهُ البُخَاريُّ (١)،

ــ

* مفردات الحديث:

- أجرًا: هو جزاء العامل على عمله، يسمَّى الكراء، ومنه قولهم في التعزية: "آجرك الله": أي أعطاك الله أجره.

* ما يؤخذ من الحديث:

١ - الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، لاسيَّما إذا كان قصد المعلم الخير، وأخذ الأجرة؛ للتقوي بها على القيام بهذا العمل وأمثاله، ممَّا فيه طاعةٌ لله تعالى، ونشر العلوم النافعة.

٢ - قال شيخ الإسلام: وقد اتَّفق الفقهاء على الفرق بين الاستئجار على القُرب، وبين رزق أهلها، فرزق المقاتلة، والقضاة، والمؤذنين، والأئمة، جائزٌ بلا نزاع، وأما الاستئجار فلا يجوز عند أكثرهم.

٣ - قال في الروض المربع: ويجوز أخذ رزق على ذلك الحج، والإمامة، والأذان، وتعليم القرآن، من بيت المال وجعالة وأخذ بلا شرط.

قال الشيخ: ما يؤخذ من بيت المال ليس عوضًا وأجرة، بل رزقًا للإعانة على الطاعة.

ومثله الموقوف على أعمال البر، والموصى به، والنذور له، ليس كالأجر.


(١) البخاري (٥٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>