للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* خلاف العلماء:

ذهب الإمامان: أبو حنيفة وأحمد وأتباعهما إلى عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وعلى أي عمل يختص أن يكون القائم به مسلمًا كالقضاء وإمامة الصلاة، والأذان.

مستدلين بما أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت، قال: علَّمت ناسًا من أهل الصُّفة القرآن، فأهدى إليَّ رجل منهم قوسًا، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: "إن سرَّك أن يقلدك قوسًا من نار فاقبلها".

وذهب جمهور العلماء، ومنهم الإمامان مالك والشافعي، إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وأخذ الأجرة على إمامة الصلاة، والأذان، ونحو ذلك من أعمال القُرب.

مستدلين بحديث الباب، وبما في البخاري من حديث أبي سعيد في الرُّقية، ولِمَا جاء في الصحيحين من أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- زوَّج رجلًا امرأةً بما معه من القرآن.

وهذا القول روايةٌ عن الإمام أحمد، وبه أفتى متأخرو الحنفية، وجوَّزه الشيخ تقي الدين للحاجة، وتبعه شيخنا عبد الرحمن السعدي.

وأما حديث عبادة فلا يقاوم ما جاء في الصحيحين من هذه الأحاديث الثلاثة وغيرها.

على أنَّ العلماء طعنوا في هذا الحديث، فقالوا في راوية "المغيرة بن زياد" قال في التقريب: له أوهام، واستنكر أحمد حديثه.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>